نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 431
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
نفسه يسلّم بعد الأجل ، وبالتالي فالموقّع يملك العوض . وهذا التصوير يمكن في الصورة الثانية المتقدّمة أيضاً بأن يأذن في التعامل على ذمّته لا على ذمّة البنك . ثمّ إنّه إذا باع المستفيد على نفس البنك في الصورة الثانية والثالثة ، فالظاهر أنّه يكون من باب بيع ذمّة الموقّع للبنك ، فيكون مديناً للبنك . نعم ، في الصورة الثانية - على التقريب الأوّل فيها - لا يمكن أن يكون المشتري نفس البنك إذ التعامل على ذمّة البنك ، فيتّحد البائع والمشتري ، وهو غير ممكن . وإن قيل بعدم تنزيل هذا البيع الصوري على البيع الحقيقي ، بل بتنزيله على القرض بشرط الأتعاب ، لا سيّما في فرض كون المشتري هو البنك ويكون البنك مقرضاً للمستفيد ثمّ يحيله المستفيد على الموقّع بأكثر ، فيكون قرضاً بشرط الأتعاب . وقد أشكل عليه بأنّ : هذا نوعاً من القرض الربوي ; لأنّ تسجيل الدين ليست اُجرته ضخمة بمقدار الفائدة الربويّة ، فكيف يؤخذ عليه الحجم الكبير من الفائدة المترامية الربويّة ، ويعضد هذا الإشكال أنّ التفاوت إذا كان بمقدار فاحش فهو موجب لقلب ماهيّة المعاملة عن أصلها ، فإذا استأجر بناءاً - مثلاً - في يوم بعشرة ملايين ، فهذا العقد ليس بإجارة بل يعدّ في العرف نوعاً من الهبة المشروطة لا المعاوضة الإجاريّة ، وقد تقّدم بيان ذلك في الحيل الشرعيّة . فعمدة الإشكال على هذا الحلّ أنّ مع عدم التعادل النسبي المعاوضة غير صادقة أصلاً . المقام الثاني وهو في حكم أخذ البنك الزيادة ، ففي ما لو باع على الشخص الرابع وأتى ذلك الشخص بعد مدّة لاستلام مبلغ الكمبيالة من حساب الموقّع ، فلا إشكال في أخذ البنك الفائدة على سحب الكمبيالة ; لأنّه كبقيّة الأعمال البنكيّة التي يأخذ الاُجرة عليها
431
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 431