responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 428


1 - لا يصحّ بيع الكمبيالة الصوريّة لعدم وجود الدين في البين ، فهو بيع صوري .
2 - لا يصحّ أخذ الفائدة للبنك في عمليّة تسجيل الكمبيالة الصوريّة .
المقام الأوّل : أقسام صور بيع الكمبيالة الصوريّة بيع الدين الصوري لا يصحّ لعدم وجود دين على ذمة الموقّع كي يكون مبيعاً ، ومن ثمّ يبيع المستفيد الدين على شخص آخر أو على البنك ، ومن ثمّ لو باع إلى شخص بأقلّ من القيمة المعيّنة المسمّاة المكتوبة فيها ، حيث أنّه ليس ببيع حقيقةً بين المستفيد والشخص الآخر ، فيكون نوع إقراض من الشخص الآخر للمستفيد البائع ، ثمّ الشخص الآخر ( البنك ) المقرض يرجع على الموقّع بأكثر ممّا قد أقرض ممّا يساوي المبلغ المكتوب في الكمبيالة ، ثمّ يرجع الموقّع على البائع المستفيد بقدر المبلغ المكتوب فيها الذي يغرمه للبنك . فالشخص الآخر وهو البنك دفع وإقراض أقلّ قدراً وأخذ أكثر ، فيكون قرضاً ربويّاً .
ولكن يمكن تصويره بيعاً حقيقة كما هو بيع صورة بالبيان التالي : أنّ موقع الكمبيالة : إمّا له حساب في البنك وله أموال فيه ، أو لا تكون له أموال في البنك ، بل له مجرّد حساب واعتبار عند البنك ، أو ليس له حساب واعتبار ولا مال في البنك ، فلا يخلو من أحد الشقوق الثلاثة :
أمّا الصورة الاُولى فيمكن حمل كتابة موقّع الكمبيالة ( أو الصكّ ) باسم المستفيد على إذن مطلق منه للمستفيد في بيع ما يمتلك الموقّع في ذمّة البنك أو في استلامه من البنك . نعم ، الدين الذي هو ملك للمستفيد ليس مفروضاً في البين كي يبيعها ، ولكن دين الموقّع الكمبيالة ( أو الصكّ ) موجود في ذمّة البنك ، فكتابة الكمبيالة في الحقيقة إذن للمستفيد بتصرّفه في ذلك الدين ، إمّا بالأخذ من البنك ، وإمّا بتصرّفه البيعي فيه ، فإذا باع الكمبيالة لشخص رابع فلا مانع منه ، ولا يكون قرضاً ربويّاً ; لأنّ المبيع

428

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست