responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 427


مراعياً التمييز بين العوضين ، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقع الكمبيالة مشغولة بخمسين ديناراً عراقياً لقاء ألف تومان إيراني ، ويوكل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن ، وهو ألف تومان في ذمّته بما يعادل المثمن وهو خمسون ديناراً عراقيّاً ، وبذلك تصبح ذمّة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمّة الموقّع مدينة به للبنك ، ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث أنّه إنّما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبيّة ، وأمّا إذا كان بعملة محلّية فلا أثر له ; إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ .
وإمّا بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنّه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما ، وعندئذ لا بأس به . وأمّا رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماماً فلا رباً فيه ; وذلك لأنّ المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمّته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ .
قوله : « نعم ، لا يجوز على الأحوط لزوماً بيعه مؤجّلاً » . لم يُفْتِ الماتن ( رحمه الله ) بالحرمة للمناقشة في مفاد الروايات الدالّة على قاعدة بيع الدين بالدين ، ولها ستّة صور :
1 - دين قبل المعاملة مقابل دين كذلك ، وهذا مقطوع البطلان .
2 - دين بالمعاملة مقابل دين كذلك ، وهذا باطل على الاحتياط عند جماعة من أعلام العصر .
3 - دين بالمعاملة مقابل دين قبل المعاملة .
وكلّ منهما إمّا مؤجّلاً أو معجّلاً ( حالاً ) .
وكلّ صور معاملة الدين بالدين معجّلاً لا إشكال فيها ، فإنّها معاملة الكلّي بالكلّي ، وأمّا إذا كان التأجيل في أحدهما أو في كليهما فهو محلّ إشكال .
وفي المسألة مقامان :

427

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست