نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 427
مراعياً التمييز بين العوضين ، كأن تكون قيمتها خمسين ديناراً عراقياً والثمن ألف تومان إيراني مثلاً ، وبعد هذه المعاملة تصبح ذمّة موقع الكمبيالة مشغولة بخمسين ديناراً عراقياً لقاء ألف تومان إيراني ، ويوكل الموقع أيضاً المستفيد في بيع الثمن ، وهو ألف تومان في ذمّته بما يعادل المثمن وهو خمسون ديناراً عراقيّاً ، وبذلك تصبح ذمّة المستفيد مدينة للموقع بمبلغ يساوي ما كانت ذمّة الموقّع مدينة به للبنك ، ولكن هذا الطريق قليل الفائدة ، حيث أنّه إنّما يفيد فيما إذا كان الخصم بعملة أجنبيّة ، وأمّا إذا كان بعملة محلّية فلا أثر له ; إذ لا يمكن تنزيله على البيع عندئذ . وإمّا بتنزيل ما يقتطعه البنك من قيمة الكمبيالة على أنّه لقاء قيام البنك بالخدمة له كتسجيل الدين وتحصيله ونحوهما ، وعندئذ لا بأس به . وأمّا رجوع موقع الكمبيالة إلى المستفيد وأخذ قيمتها تماماً فلا رباً فيه ; وذلك لأنّ المستفيد حيث أحال البنك على الموقع بقيمتها أصبحت ذمّته مدينة له بما يساوي ذلك المبلغ . قوله : « نعم ، لا يجوز على الأحوط لزوماً بيعه مؤجّلاً » . لم يُفْتِ الماتن ( رحمه الله ) بالحرمة للمناقشة في مفاد الروايات الدالّة على قاعدة بيع الدين بالدين ، ولها ستّة صور : 1 - دين قبل المعاملة مقابل دين كذلك ، وهذا مقطوع البطلان . 2 - دين بالمعاملة مقابل دين كذلك ، وهذا باطل على الاحتياط عند جماعة من أعلام العصر . 3 - دين بالمعاملة مقابل دين قبل المعاملة . وكلّ منهما إمّا مؤجّلاً أو معجّلاً ( حالاً ) . وكلّ صور معاملة الدين بالدين معجّلاً لا إشكال فيها ، فإنّها معاملة الكلّي بالكلّي ، وأمّا إذا كان التأجيل في أحدهما أو في كليهما فهو محلّ إشكال . وفي المسألة مقامان :
427
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 427