نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 429
وهو الدين في الحقيقة موجود في البين ، ولكن لا للمستفيد بل للموقّع على ذمّة البنك فبيعه صحيح . غاية الأمر لا بدّ أن يدخل المعرض من حيث خرج العوض ، فيجب أن يكون هذا المال الأقلّ المقبوض ثمناً عن الكمبيالة للموقّع لا مملوكاً للمستفيد ; لأنّ العوض ليس ملكاً للمستفيد بل ملك موقّع الكمبيالة ، ولا مانع منه بناءً على ما هو الصحيح تبعاً للشيخ الأنصاري من أنّ قانون المعاوضة هو التبادل في الموضوع عقلاً ، أي في من تضاف إليه الملكيّة . غاية الأمر حيث أنّ الموقّع إذن بنحو مطلق للمستفيد بنحو شامل للتملّك بعد هذا البيع ، فالمستفيد يتملّك الثمن بإذن الموقّع ; لأنّ الدين الذي للموقّع على ذمّة البنك لم يعطه للمستفيد نقداً ، بل مؤجّلاً بعد شهر ، ولكن اذن له مطلقاً أن يبيعه أو يستلم بعد شهر ، فيستطيع أن يبيعه عنه وكالة ثمّ يقبض الثمن عنه ويقترض الثمن ويمتلكها عنه . ولا فرق في ذلك بين أن يبيعه إلى البنك أو إلى الشخص الرابع ; لأنّ البنك يتملّك ذمّته المديونة والمملوكة للموقّع مقابل ثمن أقلّ كبيع الدين على المدين مقابل الأجل ، وهذا قابل للتصوير . والمدين ( وهو البنك ) يمتلك ذمّته إلى أجل في مقابل إعطائه نقداً ثمناً معيّناً ، فلا يكون تساقطاً ، وليس إعطاء البنك ثمن الأقلّ للمستفيد ( النائب عن الموقع ) من باب الإقراض . نظير ما ذكروه من جواز بيع الدين المؤجّل على المدين بأقلّ حالاً حتّى المؤجّل . فيجوز تصوير بيع الدين في الكمبيالات الصوريّة ، سواء على البنك أم على شخص رابع . بقي أمر ، وهو أنّ الموقّع حيث يرجع إلى المستفيد بنفس المبلغ الاسمي المكتوب في الكمبيالة لا بأقلّ ، فيعود الإشكال من كونه قرضاً ربويّاً بين المستفيد والموقّع . ويمكن تصوير التخلّص عن القرض الربوي كالتالي :
429
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 429