نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 426
المقدار من المال على مُوقّع الكمبيالة أو الصكّ ، وبالتالي فذمّة الموقّع المدين تصير بريئة ; لأنّ الدائن أتلف ماله ، والدين يسقط بالتهاتر القهري . فالصحيح هو التفصيل لا لأجل أنّ الكمبيالة هو مال ، ولكن إذا كانت مكتوبة باسم الحامل فضياعها إتلاف على موقع الكمبيالة شريطة عدم تمكّن الموقّع من إيقافها عن أن تسحب وتستوفى ، وعلّل حكم الأوراق النقديّة حكم الصكّ المفتوح ، يعني كلّ يستطيع أن يتقاضاه وإن لم يكن مالاً في نفسه ، فهي وثيقة دين على ذمّة الدولة . مسألة 21 : الكمبيالات على نوعين : الأوّل : ما يعبّر عن وجود قرض واقعي . الثاني : ما يعبّر عن وجود قرض صوري لا واقع له . أمّا الأوّل : فيجوز للدائن أن يبيع دينه المؤجّل الثابت في ذمّة المدين بأقلّ منه حالاً ، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وتسعين ديناراً نقداً . نعم ، لا يجوز على الأحوط لزوماً بيعه مؤجّلاً ; لأنّه من بيع الدين بالدين ، وبعد ذلك يقوم البنك أو غيره بمطالبة المدين ( موقع الكمبيالة ) بقيمتها عند الاستحقاق . وأمّا الثاني : فلا يجوز للدائن ( الصوري ) بيع ما تتضمّنه الكمبيالة لانتفاء الدين واقعاً وعدم اشتغال ذمّة الموقع للموقع له ( المستفيد ) ، بل إنّما كتبت لتمكين المستفيد من خصمها فحسب ، ولذا سمّيت ( كمبيالة مجاملة ) وواضح أنّ عمليّة خصم قيمتها في الواقع إقراض من البنك للمستفيد ، وتحويل المستفيد البنك الدائن على موقعها . وهذا من الحوالة على البريء ، وعلى هذا الأساس فاقتطاع البنك شيئاً من قيمة الكمبيالة لقاء المدّة الباقية محرّم لأنّه ربا . ويمكن التخلّص من هذا الربا إمّا بتنزيل الخصم على البيع دون القرض ( بيانه ) أن يوكّل موقع الكمبيالة المستفيد في بيع قيمتها في ذمّته بأقلّ منها
426
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 426