responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 425


أي أنّ كلّ دينار قوبل بدينار ونصف فلا يمكن تصحيحه .
وأمّا إذا قوبل مأة بمأة مع شرط الزيادة فهذا الشرط أجنبي عن المعاوضة ، والشرط الفاسد غير مفسد للمشروط .
لكن قد تقدّم أنّ حقيقة القرض هو التمليك بضمان البدل الواقعي بخلاف البيع ، فإنّه التمليك بعوض مجعول مسمّى ، فلو قال : « أقرضتك مأة دينار بمأة وعشرة » فلا بدّ أن يقصد ماهيّة القرض المعاوضيّة ، فتكون المأة مضمونة بالبدل الواقعي والزيادة خارجة عن متن المعاوضة منضمّة ضميمة الشرط إليها ، فلا يفرق عن الصورة الاُولى ، فالتفصيل غير تامّ ويصحّ القرض ويفسد الشرط .
مسألة 19 : الأوراق النقديّة بما أنّها ليست من المكيل أو الموزون ، فإنّه يجوز للدائن أن يبيع دينه منها بأقلّ منه نقداً ، كأن يبيع العشرة بتسعة ، أو المائة بتسعين - مثلاً - وهكذا .
مسألة 20 : الكمبيالات المتداولة بين التجّار في الأسواق لم تعتبر لها ماليّة ، كالأوراق النقديّة ، بل هي مجرّد وثيقة وسند لإثبات أنّ المبلغ الذي تتضمّنه دين في ذمّة موقعها لمن كتبت باسمه ، فالمشتري عندما يدفع الكمبيالة للبائع لم يدفع ثمن البضاعة ، ولذا لو ضاعت الكمبيالة أو تلفت عند البائع لم يتلف منه مال ولم تفرغ ذمّة المشتري ، بخلاف ما إذا دفع له ورقة نقديّة وتلفت عنده أو ضاعت .
قوله : « ولذا لو ضاعت الكمبيالة . . . » . قد ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الصكّ أو الكمبيالة إذا قُبض فإنّه يوجب براءة ذمّة المدين ، وإن ضاع أو تلف ، وهذا ليس بسديد ; لأنّ الصك والكمبيالة وثيقة للدين لا أنّه بنفسه مال .
نعم ، لو فرض أنّ الصكّ أو الكمبيالة مكتوبة باسم ( الحامل ) - الصكّ المفتوح - وضاع وذهب شخص آخر واستلم المبلغ ، فحينئذ يصحّ أن يقال : إنّ الدائن أتلف هذا

425

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست