نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 424
التي ذكرت عليه غير تامّة ، وذكرنا أنّ القرض معاوضة أيضاً ، فلو كان مقتضى المعاوضيّة التغاير بين العوضين ففي القرض أيضاً لا بدّ من التغاير ، فلا فرق بين البيع والقرض من هذه الجهة ، بل الفارق بينهما هو كون العوض في القرض في الذمّة وبنحو البدل الواقعي ، وفي البيع بنحو البدل المسمّى والجعلي ، وهذا هو الفارق ، وتظهر الثمرة في التعاوض مع الزيادة على المثل ، فعلى الأوّل قرض ربوي ، وعلى الثاني بيع رابحي . وقوله : « الثالثة : فكلّ زيادة في القرض إذا اشترطت تكون رباً ومحرّمة » . قد تقدّم عدم موافقة الماتن على عموم هذه القاعدة ، وأنّ صاحب صاحب الجواهر والوحيد وكاشف الغطاء والماتن ذهبوا إلى أنّ كلّ زيادة في القرض هي رباً . وذكرنا أنّ الزيادات على ستّة أقسام ; اثنين منها مسلّم الربويّة ، والثالث على حكم بربويّتها على الاحتياط الاستحبابي ، والباقية لا إشكال فيها . وقد ذهب إليه العلاّمة الحلّي والسيّد بحر العلوم والمحقّق الكركي وغيرهم . وقوله : « فإنّ المحرّم فيه لا يكون إلاّ في المكيل أو الموزون » . قد تقدّم أنّ في البيع الربوي ليس مطلق الزيادة بحرام ، بل الزيادة على ستّة أقسام كالقرض . وقوله : « الرابعة : أنّ البيع الربوي باطل من أصله دون القرض الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط » . وهذا هو المشهور والصحيح ، وذهب جماعة اُخرى كالمحقّق الحلّي وبعض أعلام العصر إلى بطلان أصل القرض الربوي ، وبعض السادة من مشايخنا ذهب إلى التفصيل بين ما إذا اُنشئ القرض بصورة « أقرضتك مأة دينار بمأة وعشرة » ، أي جعلت الزيادة في متن المعاوضة القرضيّة ، فيكون القرض باطلاً ; لأنّه قوبل فيه المأة بمأة وعشرة ، وبين ما إذا قال : « أقرضتك مأة دينار بمأة ، بشرط أن تزيدني عشرة » ، أي جعلت الزيادة شرطاً ضمنيّاً في المعاوضة لا في متنه ، فالقرض صحيح وشرط الزيادة باطل بعد كون الشرط المفسد لا يفسد المشروط . والوجه في التفصيل أنّه : إذا قوبل المأة بمأة وعشرة ، فالربا هو نفس المعاوضة ،
424
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 424