نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 423
إلى الأجل المذكور مع مراعاة وجود المائز بين العوضين . الرابعة : إنّ البيع الربوي باطل من أصله ، دون القرض الربوي ، فإنّه باطل بحسب الزيادة فقط ، وأمّا أصل القرض فهو صحيح . وغرض الماتن من ذلك بيان أنّ الأوراق النقديّة هي بنفسها مال ، وليست وثائق على المال في قِبال جماعة اُخرى ، حيث ذهبوا إلى أنّ الأوراق ليست كالذهب والفضّة مالاً بذاته ، بل هي كالصكوك وثائق على المال ، ولكن الأكثر ذهبوا إلى القول الأوّل . ووجه كون الأوراق مالاً بنفسها قد ذكرناه مفصّلاً في أوّل بحث البنوك . وملخّصه : أنّ الأوراق النقديّة فيما بين عامّة النّاس بعضهم مع بعض تكون مالاً ، ولكن بين عامّة النّاس والحكومة ، أو بين نفس الحكومة المصدّرة لهذا الاعتبار وحكومة اُخرى ، ليست إلاّ من قبيل الصكوك ووثائق على الدين ، وهذا موضع تسالم عند متخصّصي المال والأوراق النقديّة . ومن ثمّ لو حفظ الإنسان الرقم المسلسل في العملات الضخمة واتّفق احتراقها وتحقّقت الحكومة من صدقه ، فإنّها تلزم بإعطاء العوض لذلك الشخص ; لأنّ الأوراق كالوثيقة على المال ، وعلى ذلك فليست عبارة الماتن ( رحمه الله ) تامة على إطلاقها ; لأنه قد افترض ماليّة الأوراق النقديّة مطلقاً . فالصحيح أنّ الأوراق النقديّة إمّا ليست مالاً بل وثائق على المال ، ولكنّها نزلت منزلة المال باعتبار أنّها وثائق على دين موجود في ذمّة الدولة ، فحكمها حكم المال ; لأنّ تلفها يوجب تلف الذمّة ، أو هي مال بين عامّة النّاس فقط . وبعبارة اُخرى هي مال إذا لم يكن أحد الطرفين المتعاملين بها هو من أصدر اعتبار تلك الأوراق . والبحث جار في الطوابع أيضاً كذلك . وقوله : « الثانية : اعتبار وجود فارق بين العوض والمعوض في البيع وعدم اعتبار ذلك في القرض » . قد ذكرنا في أوّل بحث البنوك أنّ مدّعى الماتن ، وكذا الإشكالات
423
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 423