نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 420
من خدمات البنك القيام بعمليّة شراء العملات الأجنبيّة وبيعها لغرضين : الأوّل : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات النّاس ومتطلّبات الوقت اليوميّة . الثاني : الحصول على الربح منه . مسألة 16 : يصحّ بيع العملات الأجنبيّة وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً ، فإنّ البنك كما يقوم بعمليّة العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجّلة . لا إشكال في صحّة بيع العملات المزبورة وشراؤها في الصور المذكورة في المتن بعدما لم يكن من بيع الصرف شريطة أن لا يكون التأجيل من كلا الطرفين ، ولو بالأجل اليسير ; لأنّ التقابض في المجلس وإن لم يشترط إلاّ أنّ عدم التأجيل من أحد الطرفين لا بدّ منه ، ولا يخفى الفرق بين عدم التأجيل والقبض .
420
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 420