responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 420


من خدمات البنك القيام بعمليّة شراء العملات الأجنبيّة وبيعها لغرضين :
الأوّل : توفير القدر الكافي منها حسب حاجات النّاس ومتطلّبات الوقت اليوميّة .
الثاني : الحصول على الربح منه .
مسألة 16 : يصحّ بيع العملات الأجنبيّة وشراؤها مع الزيادة ، كما إذا باعها بأكثر من سعر الشراء أو بالتساوي ، بلا فرق في ذلك بين كون البيع أو الشراء حالاً أو مؤجّلاً ، فإنّ البنك كما يقوم بعمليّة العقود الحالة يقوم بعملية العقود المؤجّلة .
لا إشكال في صحّة بيع العملات المزبورة وشراؤها في الصور المذكورة في المتن بعدما لم يكن من بيع الصرف شريطة أن لا يكون التأجيل من كلا الطرفين ، ولو بالأجل اليسير ; لأنّ التقابض في المجلس وإن لم يشترط إلاّ أنّ عدم التأجيل من أحد الطرفين لا بدّ منه ، ولا يخفى الفرق بين عدم التأجيل والقبض .

420

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست