نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 419
تحصيل قيمتها ، فعندئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قيامه بهذا العمل كما عرفت . وهنا حالة ثالثة ، وهي ما إذا كانت الكمبيالة محولة على البنك ، ولكنّه لم يكن مديناً لموقعها ، فحينئذ يجوز للبنك أخذ عمولة لقاء قبوله هذه الحوالة . الموقع المدين كتبت الكمبيالة باسمه ، فهو قد أنشأ الحوالة على البنك ; لأنّ الموقع دائن للبنك إذا كان قد أودع أمواله في البنك ، فالبنك مدين له وهو مدين لآخر ، فأحال دائنه على مدينه . وليست من الحوالة على البريء كي يحتاج إلى القبول ، بل الحوالة على المدين . وقول الماتن ( رحمه الله ) : « وعليه فلا يجوز للبنك أخذ عمولة . . . » . لأنّ البنك مدين لصاحب الصكّ أو الكمبيالة ، فيجب عليه تسديد الدين ، ولا يجوز له أخذ عمولة للتسديد ، ولكنّ الحكم بعدم الجواز محلّ تأمّل ; لأنّ البنك مدين ، وأخذ المال الزائد حرام للداين لا للمدين ، فعدم الجواز في صورة عدم اشتراط ذلك ، وأمّا إذا اشترط فلا مانع منه ، كأن يشترط البنك على الموقع عند تحويل الكمبيالة أو الصكّ أن يأخذ قيمة ، فيكون بمنزلة اشتراط المدين في القرض إبراء الدائن لمقدار من الدين ، وكذلك الحال إذا اشترط ذلك الشرط عند فتح الحساب الجاري كاشتراطه عند إعطاء الكمبيالة ، بل وكذا لو اشترط الإبراء في غير عقد القرض ، أي في عقد آخر . ثمّ إنّه في الصورة الثالثة في الحوالة على البريء لا بدّ أن يشترط تملّك المال قبل قبوله الحوالة لا بعدها ; إذ بعدها يكون المحال عليه دائناً للمحيل ، وأخذ الزيادة يكون ربويّاً ، بخلاف القبل ، فإنّ أخذ الاُجرة هو نفس الإقدام على قبول الحوالة ، والإقدام على الحوالة من البريء له ماليّة . فتلخّص : أنّ أخذ الزيادة في الصور الثلاث جائز ، إلاّ أنّه في الاُولى من باب إبراء الدين ، وفي الثانية كاُجرة على العمل ، وفي الثالثة في قِبال الإقدام على الحوالة .
419
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 419