نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
كلّ من له رصيد لدى البنك ( العميل ) يحقّ له سحب أي مبلغ لا يزيد عن رصيده . نعم ، قد يسمح البنك له بسحب مبلغ معيّن بدون رصيد نظراً لثقته به ، ويسمّى ذلك بالسحب ( على المكشوف ) ، ويحسب البنك لهذا المبلغ فائدة . مسألة 17 : هل يجوز للبنك أخذ تلك الفائدة ، الظاهر - بل المقطوع به - عدم الجواز ; لأنّها فائدة على القرض . نعم ، بناءً على ما ذكرناه في أوّل مسائل البنوك من طريق تصحيح أخذ مثل هذه الفائدة شرعاً لا بأس به بعد التنزيل على ذلك الطريق . كلّ الحسابات التي في البنك عبارة عن دين وإقراض من المودع إلى البنك ، إلاّ أنّ ( الحساب الجاري ) فيه خصائص واشتراطات غير اشتراطات التي في سائر الديون ( الإيداعات ) كقرض الحسنة أو الحساب الجامد . ومن الشروط التي يشترط البنك على نفسه في الحساب الجاري ، أنّه في أي وقت يطالب المودع ماله من البنك يؤدّه إليه ، وكذلك لو أراد المودع زيادة عن دينه فيعطيه البنك بحسب ما للمودع من الاعتبار لدى البنك ، ويقال له في العرف الجاري ( الشرفيّة ) والمتداول في الفارسيّة ( اعتبار ) . وهو دَين ، ويشترط فيه شروط خاصّة ، فلصاحب المال في الحساب الجاري أن يستدين من البنك وزيادة ، ويقال له : ( السحب على المكشوف ) ، أي قد كُشِف الدين ، قد خلى وقد تمّ واستوفى ماله من الدين ، فتصير ذمّة البنك بالنسبة إليه مكشوفة ، أي خالية . وقوله : « ويحسب البنك لهذا المبلغ فائدة » ، أي يأخذ الربا ، بل أنّ البنوك تعترض على أصحاب الحسابات الجارية إذا لم يستفيدوا من الاعتبار .
421
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 421