responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 416


ولا تصحّ تلك المشارطة بالقرعة تكليفاً ولا وضعاً ، وهو المطلوب .
الإشكال الخامس : إنّه لو كان المدار في ماهيّة القمار على مجرّد التملّك الاحتمالي فيشكل الأمر في كثير من موارد الشروط التي مفادها التملّك الاحتمالي ، مثل ما لو اشترط في عقد الهبة المعلّقة على مجيء زيد أو الخياطة على تقدير معيّن ، إلى غير ذلك من الشروط المعلّقة على اُمور محتملة الوقوع ، فلا بدّ أن يكون كلّ هذه الموارد قماراً .
والجواب :
أوّلاً : إنّ العرف قاض بالتفرقة بين تلك الموارد والقمار ; لأنّ القمار يدور مدار الاقتراع . وهذه الموارد ليست معلّقة على الاقتراع ، بل على تقدير معيّن الذي يؤول إلى اشتراط حصّة خاصّة من المشروط .
ثانياً : إنّ التعليق في الشروط صحّته ليست موضع التسالم بينهم .
التوجيه الثاني في حرمة أخذ الجوائز مع الاشتراط : هو كون القرض بشرط القرعة قرضاً ربويّاً ، وهو خاصّ بمثال القرض حيث أنّ هذا الشرط من المقرض ( المودع ) على المقترض ( البنك أو الشركة ) فيكون رباً ، والماتن ( رحمه الله ) يحتمل إرادته الوجه الأوّل أو الثاني ، وكلاهما محتمل .
المقام الثاني وهو أنّه لو اُنشئت تلك المشارطة فالشرط فاسد لكن ذات المشروط لا يفسد بفساد الشرط .
فحين الوفاء بالشرط هل يجوز لهذا الشارط ( وهو المودع العميل مع البنك ) الأخذ لا وفاءاً بالشرط ؟ والماتن سوّغ ذلك بناءاً على عدم ملكيّة الدولة ، وبناءاً على التفرقة بين البنك الحكومي والأهلي ، لكن حيث أنّ البنك الأهلي له ملكيّة محترمة عند الماتن فكيف يسوّغ الأخذ منه لا بعنوان الوفاء ؟ حيث أنّ المعطى يعطى بعنوان

416

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست