responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 417


الوفاء ، والفرض أنّ الشرط فاسد لا يجوز الوفاء به ، وليس له رضاً مطلق بتمليك المشروط له ، وهو المودع ، سواء بعنوان الوفاء بالشرط أم بغيره ، فلا رضا له في الأخذ بقول مطلق ، بل مقيّد بالوفاء بالاشتراط السابق ، ومن ثمّ فإنّ ما يضم بصحيحه يضمن بفاسده .
وبعبارة اُخرى : الشرط إمّا شرط نتيجة أو شرط فعل ، فإن كان شرط نتيجة بحيث يقول الجائزة ملك لمن تخرج القرعة باسمه ، فمن الواضح انتفاء النتيجة بفساد الشرط ، فكيف يأخذها المشروط له لا بعنوان الوفاء ، مع أنّها ملك للبنك الأهلي ، وماله محترم عند السيّد ( رحمه الله ) ، وإن كان بنحو شرط الفعل ، فقد يتوهّم أنّه بنحو التمليك المجّاني ، ولكنّه موهون بأنّ البنك الأهلي حيث يرى نفسه ملزماً بالتمليك فَرِضاه مقيّد ، وهذا الداعي ليس من قبيل دواعي المعاملات ، وإنّما هو بمعنى تقييد رضاه بالشرط ، فتأمّل .
مضافاً إلى أنّ البنك إنّما يملّكها بماهيّة تمليك فاسد ، أمّا بعنوان القمار أو بعنوان الربا ، فكيف يجوز تملّكها لا بذلك العنوان ؟ فإطلاق قول الماتن ( رحمه الله ) في غير محلّه . أمّا في الحكومي فهو من باب الاستنقاذ لا عدم الوفاء بالشرط ، وقد ذكرنا التأمّل في التفرقة بين الحكومي والأهلي .

417

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست