نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 415
بإزائه المال نفس الإقدام على معاوضة معيّنة ، ويكون الإقدام عمل مالي له احترام وماليّة ; وذلك لما في الترغيب في الإقدام على البيع من نفع مالي . وقد تقدّم في أوائل هذا الكتاب أنّ هذه تسمّى بالماليّة القانونيّة ، أي التي توجد بسبب التعاقد القانوني ، وليست للشيء في طبيعته الأوّليّة . وفيما نحن فيه القرض أو الصدقة أو البيع ليس تلفاً للمال ، لكنّ الإقدام عليه جعل في مقابل التملّك المحتمل ، فلولا التملّك المحتمل لما أقدم ، والمشارطة الفوقانيّة مفروضة في البين . فالرضاء بالقرض مشروط بالقرعة ، وهو أحد طرفي المعاملة ، والطرف الآخر لها هو المال المحتمل التملّك ، والإقدام في نفسه وإن لم يكن باطلاً ، إلاّ انّ جعله مقابل التملّك المحتمل موجد لماهيّة القمار . فالمشارطة محقّقة لماهيّة المقامرة ، وقد تقدّم أنّ الشرط في ضمن المعاوضات يؤول إلى معاملة فوقانيّة يقابل فيها بين المشروط والمشروط فيه . الإشكال الرابع : وهو النقض بالشروط الفاسدة ; إذ بعد كون المشارطة عبارة عن التراضي الفوقاني يكون المشروط الفاسد في طرف مقابل للمعاملة ، وبعد بطلان الشرط الفاسد يبطل المشهور فيه مع أنّه لم يلتزم بذلك . والجواب : أوّلاً : إنّ جماعة من الفقهاء ذهبوا إلى أنّ الشرط الفاسد يبطل المشروط فيه ; لأنّ التراضي بالمعاوضة هو بقيد الشرط ، أي ضمن التراضي الفوقاني . ثانياً : إنّ من لم يبطل المشروط فيه التزم بثبوت الخيار للمشروط له في المشروط فيه ، وليس ذلك إلاّ لكون الرضا والالتزام بالمشروط فيه مرتبطاً ومعلّقاً على الشرط ، أي في قبال المشروط ، فحيث لم يسلم للمشروط لا يُلزَم الطرف الآخر بإبرام المشروط فيه ، فله أن يسترجعه ، أي يزيله ، بالفسخ . غاية الأمر حيث كان المشروط فيه ذا ماهيّة مستقلّة فيمكن له البقاء ، وإن فسدت وزالت المعاملة الفوقانيّة ، وفي ما نحن فيه الحال كذلك ، فإنّ القرض والصدقة والبيع يصحّ في ذاته لكن لا يلزم به ،
415
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 415