responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 414


كما يفيده ذلك الاشتراط .
وثانياً : بمنع إنشاء ماهيّة لم يتلفّظ بها ، بل تلفّظ بغيرها ; إذ لم يتلفّظ المتعاقدان ب - « قامرت » أو « راهنت » ، بل بلفظ « أقرضت » ونحوه بشرط القرعة .
والجواب : أنّه وإن لم يتلفّظ ب - « قامرت » ، ولكن يمكن استخدام اللفظ بقرينة حاليّة لأجل إنشاء ماهيّة اُخرى .
الإشكال الثالث : إنّ القمار المعهود خاصيّته الذاتيّة الإقدام على التملّك الاحتمالي ، وعلى عوض غير مضمون مع بذل مال في معرض التلف في قبال ذلك التملّك الاحتمالي ، ففي القمار المعاوضة مفروضة . وفي الفرض لا يكون المال في البنوك معرضاً للتلف ; إذ الإعطاء له بعنوان الإقراض فيقرض بشرط القرعة أو يشتري متاعاً بشرط القرعة ، فقد تملك الزجاجة ولم يتلف المال ، وفي الصدقة كذلك ، فهي إعانة على البرّ ، وقد أتى بموجب الثواب الاُخروي ، ففي المقام ليس من إقدام على التلف ، أمّا لا إتلاف أو إتلاف في البرّ .
نعم ، في قباله تملك احتمالي مفروض ، وهو القرعة ، إلاّ أنّ أحد الجزئين لماهيّة القمار غير متحقّق ، وهو بذل المال في قبال التملّك الاحتمالي .
والجواب : أنّه قد تفرض المعاوضة بين مال ومال ، وقد تفرض بين عقد وعقد ، وقد تكون بين عقد ومال ، كما أشار إليه الشيخ ؟ ؟ في التنبيه الرابع من المعاطاة .
فتارة يوقع صلح على طرفين ، والصلح بنفسه يكون في قبال مال في التقدير السابق ، وهذه المقابلة السابقة هي صلح فوقاني فيقول أحد الطرفين - مثلاً - : صالحتك على أن نجري البيع الخاصّ في مقابل المال الكذائي ، فهو بيع مقابل مال تحت المصالحة الفوقانيّة .
فإعطاء المال في مقابل الإقدام على البيع ، وليس هو عوض المبيع ، بل هو عوض عن الإقدام ، نظير الجعالة ، من يبيعني أو من يشتري لي هذه الحاجة - التي عجزت عن تحصيلها - فله كذا ، فهذه الجعالة أحد طرفيها بيع ، ولا غرابة في أن يكون ما يبذل

414

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست