responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 413


العوض ، وإنّما إقدامه برجاء احتمال النفع ، ففي ما نحن فيه يقدم الزبائن على الصدقة في الخيريات بداعي التملّك الاحتمالي بالقرعة . ومن ثمّ ذهب الأعلام إلى كون المعاملة صورةً قرعة وحقيقة قمار .
وأشكل على تقريب الحرمة :
أوّلاً : بأنّ القول المعروف عند الإماميّة أنّ دواعي العقود ليست محدّدة لحقيقة العقود ، وإنّما صورة الماهيّة في مقام الإنشاء هو المحدّد والمعيّن للعقود الحاصلة ، فلا اعتداد بالدواعي ، بل الاعتداد بما ينشأ صورة ، وفي ما نحن فيه صورة ما ينشأ ليست من المعاملة القماريّة .
والجواب : أنّ المدار وإن لم يكن على الدواعي ، إلاّ أنّ المدار ليس على صورة الألفاظ أيضاً ، بل على المعاني المقصودة منها ، وحقيقته ماهيّة تلك المعاني ، سواء كان إرادتها بالاستعمال الحقيقي التابع للعلقة الوضعيّة ، أو بالاستعمال المجازي ، أم من باب تعدّد الدالّ والمدلول بتوسّط قرائن الاستعمال أو التفهيم أو الجدّ .
ففي المقام خفى على المستشكل ذلك ، وأنّ في بعض الموارد وإن كان المتعاقدان يُنشئان عقداً لفظيّاً صوريّاً إلاّ أنّ العرف بلحاظ القرائن والملابسات يبنى على أنّ ما اُنشئ صورةً ينطبق عليه غير ما تُلفظ به .
والوجه في ذلك أنّ حقيقة المعاملة تابعة للمعنى المنشَأ ، فما ينشأ باللفظ قد تكون ماهيّته غير ماهيّة المعنى الموضوع له اللفظ ، فتنشأ الماهيّة الاُخرى في قالب الألفاظ الاُخرى غير المعهودة بها ، نظير التلفّظ بلفظ البيع وإرادة الإجارة أو العكس . فالمدار في العقود ليس على اللفظ ، بل المهمّ هو ما اُريد من الماهيّة بتوسّط اللفظ ، فلا بدّ من لحاظ ماهيّة ما اُنشئ لا لفظ ما اُنشئ به ، فإذا كانت ماهيّة ما اُنشئ ماهيّة القمار وإن كان لفظه بلفظ القرعة المشروطة بالبيع أو الصدقة بشرط القرعة ، فحقيقته قمار محرّم .
وقد عرفت أنّ قوام ماهيّة القمار هو الإقدام على التملّك الاحتمالي ، وهو هنا متحقّق في المنشأ ; لأنّه لو لم يكن تملّك احتمالي لم يقدم على الإقراض أو الصدقة ،

413

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست