نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 412
البنوك حقيقته قرض ، ومن ثمّ يحرم الأخذ والعمل بمقتضى ذلك الشرط ، وقد بنى آخرون الحرمة في صورة اشتراط القرعة بكونه معاملة قماريّة . ولا يخفى أنّ هذه المسألة - وهي تخصيص الجوائز من قِبل مؤسّسة ماليّة ، كالبنك أو خيريّة عامّة أو خاصّة أو علميّة وغيرها - أمر شائع في الحياة المعاصرة ، ففي مثال المشاريع الخيريّة تخصّص الجمعيّات الخيريّة جوائز ضخمة تعطى بالقرعة للمساهمين في بذل المال ، والتبرّع به في تلك الجهة الخيرية ، كبناء مستشفى أو مرفق من المرافق العامّة ، كما قد تخصّص الشركات التجاريّة لبيع أجناسها ومنتوجاتها ، مثل تلك الجوائز التي توزّع بالقرعة ، وكذلك بعض الشركات التي تقدّم خدمات متنوّعة تبيع خدماتها ، وتسوّغها بترغيب الزبائن عبر الجوائز المخصّصة . وبالجملة فالتخصيص بالجوائز أصبح في المناخ المعاملي المالي اليوم سياسة ماليّة متّبعة لإيجاد الحافز لدى المشترين للإقدام على الدخول في معاملة معيّنة وجذبهم للتعاقد بها . فالبحث في مقامين : 1 - لِمَ تحرم القرعة إذا اشترطت ؟ 2 - لو اشترطت فالأخذ بعنوان الوفاء بالشرط حرام ، فكيف يجوز الأخذ في صورة الاشتراط لا بعنوان الوفاء ؟ وفي المقام الأوّل توجيهان الأوّل : إنّ اشتراط القرعة يؤول إلى القمار ، فتارة يشترط صريحاً مثل : أودع في البنك بشرط القرعة ، ومع الشرط فقد تسالم الأعلام على الحرمة ; لأنّه نوع قمار ; إذ ماهيّة القمار وحقيقته هي أنّ الإنسان يقدم على فائدة حصولها احتمالي مقابل بذل عوض مالي ، فيمكن أن يتلف عوضه الذي دفعه بالمرّة ، أي لا يقابل بشيء ، فالخاصيّة الممتازة لماهيّة القمار هي إقدام الإنسان على مشارطة لا يضمن فيها
412
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 412