responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 411

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


قد يقوم البنك بعمليّة القرعة بين عملائه بغرض الترغيب على وضع أموالهم لديه ، ويدفع لمن أصابته القرعة مبلغاً من الماء بعنوان الجائزة .
مسألة 13 : هل يجوز للبنك القيام بهذه العمليّة ؟ فيه تفصيل ، فإن كان قيامه بها لا باشتراط عملائه ، بل بقصد تشويقهم وترغيبهم على تكثير رصيدهم لديه وترغيب الآخرين على فتح الحساب عنده جاز ذلك ، كما يجوز عندئذ لمن أصابته القرعة أن يقبض الجائزة بعنوان مجهول المالك بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كان البنك حكوميّاً أو مشتركاً ، وإلاّ جاز بلا حاجة إلى إذن الحاكم ، وأمّا إن كان بعنوان الوفاء بشرطهم في ضمن عقد كعقد القرض أو نحوه ، فلا يجوز ، كما لا يجوز لمن أصابته القرعة أخذها بعنوان الوفاء بذلك الشرط ، ويجوز بدونه .
قوله ( رحمه الله ) : « وإلاّ جاز بلا حاجة إلى إذن المالك » .
ذكرنا سابقاً أنّه بناءً على عدم ملكيّة الدولة ، ففي البنك الأهلي تصير أمواله من قبيل مجهول المالك ; لأنّ البنك الأهلي في يومنا الحاضر ليست أمواله منعزلة عن السيولة التي في حوزة البنك المركزي ، والبنك المركزي حيث أنّه حكومي ، وهو بمنزلة العين والبنوك الاُخرى بمنزلة الروافد لها ، فالتفرقة بين الحكومي والأهلي من هذه الجهة غير تامّة .
وقد فصّل الماتن بين ما إذا كان أخذ الجائزة بعنوان الوفاء بالاشتراط أو بدونه ، والوجه في بطلان وحرمة الاشتراط أنّه اشتراط في عقد القرض ; لأنّ الإيداع في

411

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست