نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 410
المقترض لبلد الدفع . واستشكل السيّد الصدر على التوجيه المزبور الذي ذكره السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في الصورة الرابعة بأنّ الشرط فيه هو للدائن ، وهو شرط فائدة فلا يسوغ . والإشكال مبنيّ على تعميم الفائدة الربويّة إلى مطلق الفائدة ولو حكميّة ، وقد تقدّم اختصاصها . الصورة الثالثة هي نفس الصورة الاُولى . والتفسير بالبيع لم يذكره في الصورة الاُولى مع أنّه يمكن ذكره فيها في ما إذا اختلفت العملتين وأنّ الزيادة للمدين ، وهذا أيضاً لم يذكر في الصورة الاُولى مع أنّه جار فيها . الصورة الرابعة ولا بأس بالتوجيهين المذكورين في المتن عندنا ، إلاّ أنّه يرد الإشكال على توجيه البيع بحسب مبنى الماتن ( رحمه الله ) ، كما أشرنا إليه سابقاً ، إلاّ أن يلتزم الماتن بأنّه بيع ابتداءً لا قرضاً بشرط البيع ، وهذا ممكن في الصورتين الأخيرتين دون ما تقدّم ، إلاّ أنّ عبارة الماتن صريحة في تنزيل التحويل بالبيع لا تنزيل القرض والتحويل معاً بالبيع ، وإلاّ لكان المتعيّن أن تكون العبارة ( أن ينزل كلّ من القرض والتحويل على البيع ابتداءً ) وكذلك العبارات السابقة ، فلاحظ . مسألة 12 : لا فرق فيما ذكرناه بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البريء ، والأوّل كما إذا كان للمحول عند المحول عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك . والمهم حلّ شبهة الربا بين المحيل والمحال ، فتقع الفروض والحيول المتقدّمة .
410
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 410