نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 409
وراء مال المقرض . ففي الواقع من يأخذ الزيادة على الإقراض يأخذها على نفس مال المقرض ، وإنّما يأخذها مقابل توكيل الشخص لأن يجري عقد القرض - عندما يستلم من بنك آخر - فالبنك يوكّل هذا الشخص بأن يذهب إلى البنك الأجنبي - مثلاً - ويأخذ منه المال بعنوان الوكالة عنه ، ثمّ يُقرض عن البنك نفسه ، وهنا التوكيل له ماليّة . وفيه : أنّ التوكيل لا مالية له إلاّ بلحاظ الموكّل فيه ، والموكّل فيه هو الإقراض ، ولا ماليّة في الإقراض ، إلاّ بلحاظ المقرَض فيعود نفس الإشكال . وأخذ الزيادة مقابل الإقراض أو التوكيل على الإقراض غير صحيح . نعم ، في العملة الأجنبيّة واختلاف العملتين توجيه الماتن صحيح من أخذ الزيادة قبال التنازل عن حقّه ( وهو إلزام الشخص بالوفاء بنفس العملة ) أو أنّه بيع الدولار بالتومان مع الزيادة ولا مانع منه . ولا إشكال في هذا التوجيه عندنا إلاّ أنّه مشكل على مبنى السيّد الخوئي ( رحمه الله ) في الزيادة الربويّة ; لأنّ الفرض أنّه حين الإقراض من البنك لهذا العميل يشترط البيع أو إسقاط الحقّ ; لأنّ الذي يقع معاملتان في ضمن معاملة واحدة وهو الإقراض بشرط البيع ، واشتراط البيع هو فائدة ، وهو غير سائغ على مبناه . وكذا الحال في اشتراط إسقاط الحقّ بعوض ، فإنّه من الفائدة ، ومبناه منع اشتراط مطلق الفائدة في القرض بخلاف ما بنينا عليه من منع خصوص شرط الزيادة الماليّة مقابل الأجل دون اشتراط المعاملة ذات الفائدة ، لا سيّما أنّ الفائدة هاهنا مقابل زحمات البنك للتحويل وليست هي مقابل الأجل . ثمّ هناك توجيه آخر ، سواء اختلفت العملة أو لم تختلف ، وهو أخذ الزيادة مقابل تنازل البنك عن حقّه في تسديد الدين في بلد الإقراض إذا أقرض البنك من بلد آخر غير بلد المقترض ، فللبنك أن يطالب المقترض بدفع القرض في نفس بلد الإقراض ، فيتنازل عن حقّه مقابل أخذ الزيادة ، وهي جائزة وليس مقتضى القرض اختيار
409
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 409