نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 408
الأشخاص ، كمن يدفع مبلغاً من المال لشخص ليحوّله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معيّنة ، أو يأخذ من شخص ويحوّله على شخص آخر ويأخذ المحول له لقاء ذلك عمولة معيّنة . صُوَر التحويل الصورة الاُولى : مَن له رصيد مالي في البنك والفرض أنّ البنك مدين لعميله ; لأنّ العميل قد أودع في حسابه مالاً ، والإيداع في البنك حقيقته القرض ، فهاهنا يأخذ الزيادة المدين لا الدائن ، ولا إشكال فيه قطعاً ، مضافاً إلى أنّ هذه الزيادة يأخذها البنك مقابل عمله ، وهي الحوالة ، فيصير قرضاً بشرط الإجارة على شيء ، ويمكن تصحيحه بما في المتن ، وهو أخذ الاُجرة مقابل التنازل عن حقّه وإسقاط حقّه . الصورة الثانية : من ليس له رصيد مالي في البنك والفرض أنّ البنك هو الدائن لعدم وجود مال للعميل ، ويأخذ الزيادة الدائن ، ويمكن تصحيحه بما في المتن من كونه عوضاً لقاء هذه الخدمة ، لكنّه لا يخلو من تأمّل . نعم ، لو فرض أنّ المقرض هو البنك الأجنبي خارج البلاد والبنك الداخلي يقوم بخدمتين : الاُولى : تحصيل المقرض لعميله في خارج البلاد . الثانية : وساطته في إيصال تسديد دين عميله في الداخل إلى ذلك البنك الأجنبي ، فلا إشكال في تقاضيه الزيادة على أصل الدين مقابل خدمته بعد عدم كونه دائناً في هذه الصورة . وقيل : إنّ الزيادة التي يأخذها البنك ليس مقابل الإقراض ; لأنّه ليس للإقراض ماليّة
408
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 408