نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 404
بيع السندات عُرِّف السند بأنّه وثيقة ماليّة محدّدة في ذمّة الجهة المصدّرة له ، وتقوم الجهة بإصداره بداعي تمويل مشروع معيّن . فقد تصدره الدولة لتمويل نفقات خدماتها العامّة بسبب العجز في الميزانيّة السنويّة ، وقد تصدره المؤسّسات الدوليّة أو الخاصّة ، كالبنوك والشركات المختلفة ، لتميل ما تُقدِم عليه من مشاريع . ولا يخفى أنّ مقتضى هذا التعريف ينطبق على الصورة الثالثة والرابعة التي تقدّمت في أقسام الأسهم . وعلى أي تقدير ، فالسند صكّ ووثيقة للدين وليس ورقاً مالياً ، بل هو سند ووثيقة على المال ، فمثلاً : الدولة عندما تريد أن تقدم على مشروع وتريد أن تأخذ أموالاً من النّاس ، ثمّ ترجعها إليهم مع الفائدة ، فلو أقدمت على الاستقراض منهم لم يقدم أحد منهم على إقراضها ، فلذا تقوم بإصدار صكوك وسندات ، كلّ سند كذا مقدار ، ثمّ تبيعها ، وقد تكون بأقلّ من المقدار المذكور في السند ، فقد تكون قيمته ألف دينار وتبيعه الحكومة بتسعمائة وخمسين ديناراً ، ويتوسّط في الغالب البنك ومؤسّسات السمسرة والدلالة في بيع السند ، فتباع أوراق السندات بتسعمأة وخمسين ديناراً على أن يستلم المشتري بعد سنة ألف دينار . فيقع الكلام والبحث عن حكم بيع هذه السندات ، وعن حكم الاُجرة والعمولة التي يتقاضاها البنك والسمسار على بيع تلك السندات ، وقد تقدّم أنّ هذه السندات ربّما تصدرها الشركة الأهليّة الخاصّة . وظاهر الماتن ( رحمه الله ) وجماعة القول بجواز بيع السندات ، وأنّه حقيقةً بيع
404
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 404