responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 405


وليس بقرض ، فحكم المبادلة على السندات إن كان بيعاً فلا يرد إشكال عليه ; إذ هو شراء ألف دينار التي تدفع بعد سنة بتسعمائة وخمسين ديناراً نقداً ، وفي البيع لا إشكال في تفاوت العوضين إلاّ مَن يستشكل في بيع المعدود عند التفاوت مؤجّلاً بخلاف بيع المعدود مع التفاوت نقداً ، ولكن تقدّم جوازه في كلتا الصورتين ، فمَن يسوّغ بيع المعدود بالأجل مع التفاوت ولو كان من جنس واحد ، يسوّغ بيع السندات ، لكن قد تقدّم التأمّل في الصحّة في بيع الأوراق بمثلها مع أجل - إذا كان من جنس واحد - والسند يكون وثيقة حينئذ على العقد أو المال ، كالكتابة على العقد ، لا أنّه هو مال ، فبيع السند حقيقته بيع ألف دينار في المثال .
وإن كان حقيقة السند قرضاً - لا بيعاً - فيكون ربويّاً باطلاً ; لأنّ المشتري للسند يُقرض الجهة المصدِّرة له في مقابل زيادة بعد سنة ، وهذه الزيادة فائدة ربويّة ، إلاّ أن تكون الجهة حكوميّة فيأخذه من باب مجهول المالك ، ويكون الشراء صوريّاً ، أو تكون الجهة شركة كافرة أو حكومة كافرة ، فلا مانع من أخذ الربا منهم .
وعلى الجملة : إن كان قرضاً والجهة المصدّرة حكوميّة ، فالإشكال فيه واضح بناءاً على ملكيّة الدولة ، فيكون قرضاً ربويّاً ، وإن كان بيعاً فتشكل الصحّة في بيع الأوراق بمثلها مع أجل ، إذا كان من جنس واحد ، فعلى هذين الوجهين يتوقّف في بيع السندات ، لكن قد ذكرنا في الصورتين الأخيرتين من بيع الأسهم إمكان انطباق بيع السندات على المضاربة .

405

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست