نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 403
الخنزير [1] وكما في أخذ مال الجزية منهم [2] ، فماليّة الشركات الأجنبيّة إذا لم تكن من الأعيان المحرّمة تكون محلّلة بالإضافة إلينا ، وبالتالي يكون فرض الصورتين الأوليتين عين فرض الصورة الأخيرة في المسألة المتقدّمة ، التي تقدّم حكمها . ولو أغمضنا النظر عن ذلك فقصد الاستنقاذ والاستيلاء بتوصّل الشراء الصوري لا يحلّل ماليّة الشركة بعد فرض كونها محرّمة . أمّا حكم الصورة الثالثة فقد اتّضح ممّا ذكرنا .
[1] ب 60 / أبواب ما يكتسب به ، و : ب / 28 أبواب الدين . [2] ب 70 / أبواب جهاد العدوّ .
403
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 403