responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 403


الخنزير [1] وكما في أخذ مال الجزية منهم [2] ، فماليّة الشركات الأجنبيّة إذا لم تكن من الأعيان المحرّمة تكون محلّلة بالإضافة إلينا ، وبالتالي يكون فرض الصورتين الأوليتين عين فرض الصورة الأخيرة في المسألة المتقدّمة ، التي تقدّم حكمها .
ولو أغمضنا النظر عن ذلك فقصد الاستنقاذ والاستيلاء بتوصّل الشراء الصوري لا يحلّل ماليّة الشركة بعد فرض كونها محرّمة .
أمّا حكم الصورة الثالثة فقد اتّضح ممّا ذكرنا .



[1] ب 60 / أبواب ما يكتسب به ، و : ب / 28 أبواب الدين .
[2] ب 70 / أبواب جهاد العدوّ .

403

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست