responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 402


الشركة وممتلكاتها من المال المحلّل ، فيصحّ المعاملة عليها .
أمّا ما تُجريه الشركة من معاملات محرّمة فلم يقصده مشتري الأسهم ، مضافاً إلى : إمّا عدم علمه بوقوع التعامل المحرّم في فترة تملّكه للأسهم ، حيث يقدم على بيعها بعد شرائها بمدّة ، أو لعدم توزيع أرباح التعامل على الشركاء ( = مُلاّك الأسهم ) في تلك الفترة التي يتملّك فيها الأسهم ، لا سيّما إذا لم يكن في ابتياع تلك الأسهم اشتراط بتعامل الشركة بالمحرّم ، أي لم يكن في برنامج اللوائح المقرّرة في الشركة ذلك .
نعم ، لو كان ذلك من مواد اللوائح المقرّرة في الشركة ، وبمثابة الشرط في ابتياع السهم ، ويكون مجموع مَن يُدير تلك الشركة بمنزلة الوكلاء عن أصحاب الأسهم لكان ابتياع الأسهم لا يخلو من إشكال ، وإن أمكن التأمّل في الحرمة أو الفساد على ذلك التقدير أيضاً ; لأنّ غاية ذلك فساد الشرط لإفساد البيع .
مسألة 4 : في حكم ابتياع أسهم الشركات الأجنبيّة ، سواء المقيمة في البلاد الأجنبيّة أم في البلاد الإسلاميّة ، وهي على صور أيضاً :
1 - فإمّا أن تكون الشركة تتداول الاستثمارات المحرّمة فقط .
2 - وإمّا المختلطة .
3 - وإمّا المحلّلة فقط .
أمّا حكم الصورتين الأوليتين : فقد يقال : إنّ مقتضى القاعدة هو الفساد والحرمة لكون الماليّة محرّمة ، مضافاً إلى شركة مالك الأسهم في تكوين الأعمال الاستثماريّة المحرّمة ، إلاّ إذا كان قصده من الابتياع التوصّل إلى الاستيلاء على الأسهم ، واستنقاذها من أيديهم لا بعنوان الشراء ، فحينئذ يتملّكها ويجوز له بيعها .
وفيه : أنّ المال المكتسب من الحرام عند الكافر يجوز لنا تملّكه وعليه وزره ، كما ورد النصّ بذلك في استيفاء الدين من الكتابي من مال حصّله من بيع الخمر أو

402

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست