نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 402
الشركة وممتلكاتها من المال المحلّل ، فيصحّ المعاملة عليها . أمّا ما تُجريه الشركة من معاملات محرّمة فلم يقصده مشتري الأسهم ، مضافاً إلى : إمّا عدم علمه بوقوع التعامل المحرّم في فترة تملّكه للأسهم ، حيث يقدم على بيعها بعد شرائها بمدّة ، أو لعدم توزيع أرباح التعامل على الشركاء ( = مُلاّك الأسهم ) في تلك الفترة التي يتملّك فيها الأسهم ، لا سيّما إذا لم يكن في ابتياع تلك الأسهم اشتراط بتعامل الشركة بالمحرّم ، أي لم يكن في برنامج اللوائح المقرّرة في الشركة ذلك . نعم ، لو كان ذلك من مواد اللوائح المقرّرة في الشركة ، وبمثابة الشرط في ابتياع السهم ، ويكون مجموع مَن يُدير تلك الشركة بمنزلة الوكلاء عن أصحاب الأسهم لكان ابتياع الأسهم لا يخلو من إشكال ، وإن أمكن التأمّل في الحرمة أو الفساد على ذلك التقدير أيضاً ; لأنّ غاية ذلك فساد الشرط لإفساد البيع . مسألة 4 : في حكم ابتياع أسهم الشركات الأجنبيّة ، سواء المقيمة في البلاد الأجنبيّة أم في البلاد الإسلاميّة ، وهي على صور أيضاً : 1 - فإمّا أن تكون الشركة تتداول الاستثمارات المحرّمة فقط . 2 - وإمّا المختلطة . 3 - وإمّا المحلّلة فقط . أمّا حكم الصورتين الأوليتين : فقد يقال : إنّ مقتضى القاعدة هو الفساد والحرمة لكون الماليّة محرّمة ، مضافاً إلى شركة مالك الأسهم في تكوين الأعمال الاستثماريّة المحرّمة ، إلاّ إذا كان قصده من الابتياع التوصّل إلى الاستيلاء على الأسهم ، واستنقاذها من أيديهم لا بعنوان الشراء ، فحينئذ يتملّكها ويجوز له بيعها . وفيه : أنّ المال المكتسب من الحرام عند الكافر يجوز لنا تملّكه وعليه وزره ، كما ورد النصّ بذلك في استيفاء الدين من الكتابي من مال حصّله من بيع الخمر أو
402
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 402