نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 401
إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)
فيها بما يناسب كلّ جنس ومكان بحسبه . أمّا البطلان في الثاني فلأنّه بيع ما لا يملك على تقدير التمليك الفعلي أو التعليق الباطل على تقدير التمليك التعليقي ، وقد تقدّم أنّ محذور بطلان التعليق ليس عقليّاً بل عقلائي ، فلاحظ . مسألة 3 : يجري تداول بيع أسهم الشركات المساهمة التي رأس مالها حرام أو مختلط بالحرام أو التي تتعامل على الحلال ولحرام أو تُجري معاملات محرّمة . والبيع في هذه الأقسام يقع تارة بقصد العضويّة في الشركة ، واُخرى بقصد الاستثمار والاتّجار بماليّتها ، أي أنّ البيع يقع لماليّة الشركة لا لعينها ولا لمنافعها . والحكم فيها كالتالي : أمّا الصورة الاُولى - وهي التي رأس مالها حرام - فهي محكومة بالبطلان ، سواء وقع البيع بقصد العضويّة - أي بقصد تملّك العين والمنافع والإقدام على المعاملات المحرّمة - أو بقصد الماليّة ; وذلك لعدم اعتبار ملكيّة الحرام ونفي ماليّته شرعاً . نعم ، في الشركات الأجنبيّة غير المسلمة يجوز أخذ الثمن عليها بقصد الاستيلاء على أموالهم . الصورة الثانية - وهي التي رأس مالها مختلط بالحرام - قد يقال بالبطلان مطلقاً ; لما تقدّم في الصورة الاُولى ، لكنّ الصحيح هو التفصيل والحكم بالصحّة بنسبة القدر الحلال في الشركة وبطلان النسبة المحرّمة ; لأنّه نظير بيع ما يملك وما لا يملك . الصورة الثالثة - وهي التي تتعامل على الحلال والحرام - فقد يقال بالبطلان مطلقاً أيضاً ، والصحيح هو التفصيل بين الشراء بقصد العضويّة ، بمعنى تملّك المنافع المحرّمة . الصورة الرابعة - وهي التي رأس مالها حلال ، ولكنّه تُجري معاملات محرّمة - قد يقرّب صحّة ابتياعها بقصد الاستثمار والاتّجار بماليّتها لكون رأس المال من أعيان
401
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 401