responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 400


ملحق مسألة 1 : تجري المعاوضة في بعض أسواق الأسهم بتسليم كلّ من الثمن والأسهم ، أو أحدهما وبعض الآخر ، بعد فترة زمنيّة محدّدة ، كالشهر أو الثلاثة أو الأربعة أشهر ونحوها ، وبعد مضيّ مدّة يقوم كلّ من المتعاقدين بالقبض والإقباض وتصفية الحساب .
فقد يقال بالصحّة وإن لم يصدق عنوان عقد السلم أو النسيئة عليه ، بل وإن لم يصدق عليه عنوان أحد العقود الخاصّة في الشريعة لانطباق عموم عنوان : * ( تِجَارَةً عَن تَرَاض ) * [1] عليه ، وكذلك * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * .
وفيه : أنّه من بيع الدين بالدين ، سواء كان كلّ منهما مؤجّلاً أو أحدهما وبعض الآخر .
ودعوى : أنّه عقد جديد ، ممنوع بصدق ماهيّة البيع عليه . غاية الأمر أنّه من بيع الدين بالدين .
مسألة 2 : قد يقع في بورصة أسهم بيع الأسهم قبل أن يقبضها تارة ، وقبل أن يشتريها تارة اُخرى . الظاهر الصحّة في الأوّل والبطلان في الثاني .
أمّا الصحّة في الأوّل فلأنّه لا يشترط في صحّة البيع قبض المبيع إلاّ في المكيل والموزون ، وبيع أسهم الشركات ونحوه ليس من قبيل بيع المكيل والموزون .
نعم ، لو فرض كون الأسهم أسهم الأجناس المكيلة والموزونة لاشترط القبض



[1] سورة النساء 4 : 29 .

400

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست