نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 399
5 - أن يؤاجر ملاّك المصنع آلات وأجهزة المصنع لمشتري الأسهم ، فيملك أصحاب الأسهم منافع الأجهزة والآلات ، ثمّ يتقاضى أصحاب الأسهم من الملاّك اُجرة استخدام تلك المنافع المملوكة في تصنيع المواد وتلك الاُجرة هي نسبة معيّنة من الإنتاج . 6 - عين ما تقدّم ، إلاّ أنّه لا حاجة لتقاضي أصحاب الأسهم الاُجرة ; لأنّ العين المنتوجة ملكيّتها مشتركة بين ملاّك المصنع ( صاحبي المواد ) وبين أصحاب الأسهم ( مالكي منافع الآلات ) ; بناءً على أنّ المادة المتهيّئة بهيئة ماليّة عالية القيمة تكون مشتركة بين صاحب المادة وصاحب العمل الذي أحدث الهيئة في المادة ، نظير ما لو رسم النقّاش شكلاً على خشبة كانت تعادل قيمة يسيرة فأصبحت تعادل بقيمة باهضة جدّاً ، فإنّ الصحيح أنّ ملكيّتها تكون شركة بين الاثنين بحسب النسبة ، فعلى هذا يكون المنتوج شركة بين مالك المادة ومالك منفعة الآلات . أمّا القسم الثالث والرابع ، فقد يقال إنّ البيع فيهما فاسد ; لأنّه إمّا أن يكون بيع ما لا يملك أو قرضاً ربويّاً ، ولكن يمكن تصحيحهما بعقد المضاربة على شراء الأراضي مشروطاً بالبناء وإيجاد الشارع أو المزرعة ، وهكذا ، ثمّ تقسّم الأرباح بالنسبة بين عامل المضاربة ( وهو الدولة أو الشركة البائعة للأسهم ) وبين مالك المال ( وهم أصحاب الأسهم ) .
399
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 399