نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 398
الموضع فتقوم ببيع أسهم لملكيّة الأراضي الواقعة على حافّتي الشارع الجديد . الرابع : تقوم الدولة أو الشركة الخاصّة المتخصّصة في مجال خاصّ ببيع أسهم الشركة الزراعيّة - مثلاً - مع عدم كون المصنع ولا أرضه موجودين ولا بقيّة أجهزة الشركة ، فتباع الأسهم على أن تشتري الأرض والمصنع والأجهزة فيما بعد . أمّا القسم الأوّل ، فحيث أنّ المصنع موجود وله آلات والبيع لحصص الملكيّة ، فلا مانع من ذلك ، ودلالة البنك واُجرته عليها أيضاً صحيحة . أمّا القسم الثاني - وهو بيع المنتوجات - ومنافع المصنع أو الشركة ، فالبيع لا يقع على عين المصنع أو آلاته ، بل على المنافع المعدومة حين البيع ، فالفرش - مثلاً - ليس بموجود ، فيقع البحث حول متعلّق البيع أو موضوعه ، هل هو بيع ما لا يُملك ؟ ويمكن أن يصحّح بعدّة توجيهات : 1 - إجارة المصنع لمشتري الأسهم ، ويكون مُلاّك المصنع وكلائهم عن المستأجرين في أخذ أموالهم لشراء مواد المصنع وبيعها عنهم بعد ذلك ، فيتقاضون منها الاُجرة للآلات ويشترون ببقيّة الأموال مواد المصنع ، فيكون المنتوج للمستأجرين مالكي المواد ، وهم الذين يشترون الأسهم والبنك يأخذ الاُجرة في مقابل إشرافه على تلك العمليّة ، فبيع الأسهم عبارة عن مجموع الإجارة وعدّة عقود اُخرى . 2 - قد تكون المواد حاضرة في المصنع ، فمُلاّك المصنع يبيعون المواد على مشتري الأسهم ويؤجرونهم المصنع . 3 - أن يبيع ملاّك المصنع جنس المنتوجات بنحو الكلّي في الذمّة على أن يقع الوفاء بما ينتجه المصنع ، ثمّ يتوكّل الملاّك في بيعها وتقسيم الأرباح بحسب الأسهم ونسب المشاركة . 4 - أن يبيعوا جنس المنتوج بنحو الكلّي في المعيّن من منتوجات المصنع بناءً على عدم شمول بيع ما لا يملك الكلّي المعيّن .
398
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 398