نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 392
كفالته وتعهّده ؟ الظاهر أنّه لا بأس به ; نظراً إلى أنّ كفالته عمل محترم فيجوز له ذلك . ثمّ إنّ ذلك داخل - على الظاهر - في عقد الجعالة ، فتكون جعلاً على القيام بالعمل المذكور ، وهو الكفالة والتعهّد ، ويمكن أن يكون على نحو الإجارة أيضاً ولا يكون صلحاً ولا عقداً مستقلاًّ . من خدمات البنك أنّه يتكفّل الوفاء بالعمل إن لم يفِ المتعاقد بالعمل أو يفي بالشرط ( وهو أداء الخسارة ) إن لم يفِ المتعاقد بالشرط . ومن الظاهر أنّ الكفالة عقد مستقلّ ، ولذلك يحتاج إلى إيجاب وقبول ، وظاهر العبارة أنّ البنك تارة يتعهّد - مثلاً - إن لم تبنِ هذه الشركة هذا البناء ، فهو يتولّى البناء ، أي إن لم يأتِ المكفول بمتعلّق العقد فالبنك يتعهّد بإتيانه ، ففي هذه الصورة ليس في الكفالة شرط بدفع الخسارة . واُخرى يتعهّد : إن لم يأتِ بمتعلّق العقد فهو يضمن وفاء الشرط ، وهو مال الخسارة . وتصحّح هذه الكفالة بوجوه : الأوّل : ما ذكره الفقيه الشيخ حسين الحلّي من إدخالها في الكفالة الاصطلاحيّة . وهي ضمان الإتيان بالشخص فيضمن أنّ المنكر لا يفرّ - مثلاً - فهو ضمان إحضار الشخص ، وقد ذهب جماعة إلى تحمّل الكفيل دين المكفول إن لم يحضر ، إمّا بنحو الطولي - يعني إن لم يأتِ بالمكفول - وإمّا بنحو التخيير ، أي : أنّه مخيّر بين أن يأتي بالمدين المكفول أو يسدّد دينه . بخلاف القول الآخر الذي ذهب إليه الكثير بأنّ الكفيل مسؤول بإحضار شخص المكفول ولا شيء وراء ذلك . ومن ثمّ استشكل الحلّي نفسه في هذا الوجه بأنّه لا اتّفاق في الكفالة الاصطلاحيّة
392
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 392