responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 391

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


الكفالة عند البنوك يقوم البنك بكفالة وتعهّد مالي من قِبل المتعهّد للمتعهّد له من جهة حكوميّة أو غيرها حينما يتولّى المتعهّد مشروعاً كتأسيس مدرسة أو مستشفى أو ما شاكل ذلك للمتعهّد له ، وقد تمّ الاتّفاق بينهما على ذلك ، وحينئذ قد يشترط المتعهّد له على المتعهّد مبلغاً معيّناً من المال في حالة عدم إنجاز المشروع وإتمامه عوضاً عن الخسائر التي قد تصيبه ، ولكي يطمئنّ المتعهّد له بذلك يطالب بنفيل على هذا ، وفي هذه الحالة يرجع المتعهّد والمقاول إلى البنك ليصدر له مستند ضمان يتعهّد البنك فيه للمتعهّد له بالمبلغ المذكور عند تخلّفه ( المتعهّد ) عن القيام بإنجاز مشروع لقاء أجر معيّن .
مسائل :
الاُولى : تصحّ هذه الكفالة بإيجاب من الكفيل بكلّ ما يدلّ على تعهّده والتزامه من قول أو كتابة أو فعل ، وبقبول من المتعهّد له بكلّ ما يدلّ على رضاه بذلك . ولا فرق في صحّة الكفالة بين أن يتعهّد الكفيل للدائن بوفاء المدين دينه ، وأن يتعهّد لصاحب الحقّ بوفاء المقاول والمتعهّد بشرطه .
الثانية : يجب على المتعهّد الوفاء بالشرط المذكور إذا كان في ضمن عقد عند تخلّفه عن القيام بإنجاز المشروع ، وإذا امتنع عن الوفاء به رجع المتعهّد له ( صاحب الحقّ ) إلى البنك للوفاء به ، وبما أنّ تعهّد البنك وضمانه كان بطلب من المتعهّد والمقاول فهو ضامن لما يخسره البنك بمقتضى تعهّده ، فيحقّ للبنك أن يرجع إليه ويطالبه به .
الثالثة : هل يجوز للبنك أن يأخذ عمولة معيّنة من المقاول والمتعهّد لإنجاز العمل لقاء

391

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست