نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 390
عهدته ومسؤوليّته ، والغرض قائم بإفراغ المخزن فيقرّر أجل زمني لذلك نظير ستّة أشهر ومن بعدها يبيع البضاعة ويستوفي حقّ وساطته من ثمنها ، والزائد يردّه على صاحبه ، وهذا كشرط ضمني في فتح عملية الاعتماد . ولا يشكل بامتناع كون البنك وكيلاً ، بأنّ البنك عنوان ولا يكون العنوان وكيلاً عن شخص حقيقي ; لأنّ الكلام فيه هو الكلام في ملكيّة العنوان . نعم ، تفترق الوكالة عن الملكيّة بأنّها ولاية ، والعنوان وإن تصوّر له الملكيّة إلاّ أنّ تصوير الولاية له في غاية الإبهام والإجمال بعد كونه جامداً غير عاقل . ولكنّ الحلّ أنّ البنك والعنوان له وليّ ( كمديره أو غيره ) ، حيث يكون المدير نائباً عن المالكين للبنك ، حيث أنّ البنك المالك للأشياء هو مملوك للأشخاص الحقيقيّين ، وهم يولّون شخصاً آخر عنه على العنوان ، وبالتالي يكون وليّاً على البنك وعلى كلّ شيء للبنك ولاية عليه ، فوليّ العنوان هو يستلم تلك الولاية .
390
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 390