نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 385
مسألة 8 : يأخذ البنك فائدة نسبيّة من فاتح الاعتماد إذا كان قيامه بتسديد الثمن من ماله الخاصّ لقاء عدم مطالبة فاتح الاعتماد به إلى مدّة معلومة ، فهل يجوز هذا ؟ الظاهر جوازه ; وذلك لأنّ البنك في هذا الفرض لا يقوم بعمليّة إقراض لفاتح الاعتماد ولا يدخل الثمن في ملكه بعقد القرض ليكون رباً ، بل يقوم بذلك بموجب طلب فاتح الاعتماد وأمره . وعليه فيكون ضمان فاتح الاعتماد ضمان غرامة بقانون الاتلاف لا ضمان قرض . نعم ، لو قام البنك بعمليّة إقراض لفاتح الاعتماد بشرط الفائدة ، وقد قبض المبلغ وكالة عنه ، ثمّ دفعه إلى الجهة المقابلة لم يجز له أخذها ، إلاّ أن يجعلها عوض عمل يعمله له أو جعالة لمثل ذلك ، وكذلك الحال فيما إذا كان القائم بالعمل المذكور غير البنك ، كالتاجر إذا كان معتمداً لدى الجهة المقابلة . لا حاجة إلى هذا التوجيه إذا تمّت التوجيهات الثلاث السابقة : ( الإجارة والجعالة والبيع ) ، فهذه الفائدة التي يأخذها يمكن جعلها في ضمن عقد الإجارة على العمل برفع سعر تعهّده بتسديد الثمن ، أي قيمته الماليّة ، وكذلك في الجعالة والبيع . وجه إفراز الماتن هذه المسألة عن سابقتها . إنّ من حيث الموضوع هنا جهتين للبحث ، وفيما تقدّم كان الكلام عن تقاضي المال على تعهّده بأداء الثمن وتسليم البضاعة وقبضها ، وما نحن فيه ليس الكلام في أداء الثمن وقبض البضاعة ، بل اشتراط أخذ الفائدة في مقابل تسديد الثمن من دون أخذ المال من المشتري ، فهذه الجهة تغاير جهة البحث في السابقة من أخذ المال مقابل أداء الثمن ولو من المشتري وقبض البضاعة ، فيكون البنك وسيطاً في المعاملة ، نفس هذه الوساطة لها قيمة ماليّة وإن لم يدفع البنك من نفسه شيئاً ، بينما في هذه المسألة يفرض فيها تسديد البنك الثمن من عنده ومن ثمّ يأخذ الفائدة الزائدة ، وهي غير الوساطة الصِرفة . ولكنّ الماتن يستطيع أن يدرج هذه الجهة في ضمن ما سبق بالصورة التالية بأن
385
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 385