نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 384
ما دفعه من الدين ، وهذا لا يمكن إلاّ بعد إقراض البنك للمستورد ، ثمّ دفعه بالوكالة عنه ، فالاعتماد والإجارة والدفع متوقّف على الإقراض ، ثمّ دفع الثمن الذي أقرضه للمستورد بالوكالة عنه ، فمتعلّق التسديد هو الثمن ، وهو ليس بموجود إلاّ بعد الإقراض ، فمتعلّق الإجارة غير مقدور إلاّ بالواسطة هي إيجاد وإنشاء عمليّة الإقراض . ولكنّ هذا الإشكال قابل للجواب بأمرين : الأوّل : القدرة بالواسطة على متعلّق الإجارة كافية ، نظير ما ذكروه في ( خط لي الثوب من جنس ما هو عندك ) فهي متوقّفة على ابتياع المستأجر من الأجير جنس الثوب ، متعلّق الإجارة هي الخياطة وهي متوقّفة على ابتياع الثوب ، فمتعلّق الإجارة مقدور بالواسطة . وما نحن فيه متعلّق الإجارة - وهو التسديد - فتوقّف على وجود الثمن ، وهو متوقّف على الإقراض ، ولكن لا مانع من ذلك ; لأنّ متعلّق الإجارة وإن لم يكن موجوداً بالفعل ، إلاّ أنّه مقدور بالواسطة . الثاني : بعدم توقّف عملية الاعتماد على الإقراض بأن يقوم البنك بإقراض المستورد وبعد إقراضه يأخذ وكالة ويسدّد الثمن ، بل البنك يدفع للمصدّر مباشرة الثمن لإبراء ذمّة المشتري ( المستورد ) ، فيكون أمر المشتري ( المستورد ) للبنك بتسديد الثمن أمراً ضمانياً ، نظير قول القائل : « ادفع عنّي دَيني » ، وحيث هذا الاتلاف بأمر من شخص آخر ، فأمره يكون ضمانياً ، أي هو الذي سبّب الاتلاف ، فلا تحتاج الإجارة - وهي تسديد الثمن - إلى عقد القرض . وربّما يشكل بأنّ هذه المعاملة حقيقتها التعهّد بالعمل ، ولكنّها ليست كذلك ، بل هي إنشاء التعهّد نظير إنشاء الضمان ، فلا تنطبق عليها ماهيّة الإجارة ولا ماهيّة الجعالة ; لأنّ المتعلّق ليس بعمل وإنّما هو إنشاء البنك التعهّد للمصدّر . والجواب عنه أنّ التعبير الصحيح عن متعلّق العمل هو التعهّد بالعمل لا أنّه مجرّد إنشاء التعهّد ، فالتعبير الذي ورد في كلام الماتن هو ( تعهّد البنك بأداء الثمن ) فهو تعهّد بالعمل .
384
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 384