نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 370
العملي في الخارج . هذا تمام الكلام في تلك الحيلة ، وأنّ الضابطة في جريانها وجود قرينة على تخلّف الإرادة الجدّية ، وأمّا إذا لم تكن قرينة فإجراؤها محلّ إشكال ، كما اتّضح ممّا سبق . هذا ، وقد طبّقوا هذه الحيلة في المحتاج إلى الاقتراض وبأنّه يجوز له الاقتراض ، وإن شرط عليه البنك الحكومي الزيادة الربويّة ; إذ القرض في نفسه صحيح ، والشرط باطل ، وأمّا إقدامه على إنشاء هذا الشرط الذي هو محرّم فيتخلّص منه بهذه الحيلة ، وهذه الحاجة محلّ ابتلاء غالب المؤمنين المتوسّطين في الوضع المالي ، فضلاً عمّن دونهم . نعم ، بالنسبة إلى البنوك الأهليّة لا يسوّغ ذلك ، ولم يفترض الماتن حلاًّ في التعامل معهم ، وهذا بخلاف صورة الإقراض والإيداع فيها كما تقدّم بيانه مفصّلاً . وأمّا قوله : « نعم يجوز قبض المال منه بعنوان مجهول المالك لا القرض بإذن الحاكم الشرعي . . . » . فهو تامّ على مسلك عدم الملكيّة في فرض الاقتراض ; إذ بناءً على مجهول المالك يبني المقلّدون على ذلك ، فتكون قرينة خفيّة حالية على أنّ إنشائهم بدون الإرادة الجدّية ، وقد خصّص الماتن الجواز بما إذا تخلّفت الإرادة الجدّية عن أصل إنشاء الاقتراض دون ما إذا أنشأ الاقتراض وتخلّفت الإرادة الجدّية عن خصوص الشرط ; وذلك لوقوع الخلل في التطابق في الإنشاء بين طرفي العقد حينئذ حيث لا بدّ من مطابقة المشروط عليه للمشروط له في ما أنشأ ، فكما يشترط التطابق في ماهيّة العقد لا بدّ منه في الشروط الضمنيّة أيضاً من جهة المشروط عليه . وأمّا على مسلك من يرى نفوذ تصرّفات الدولة تسهيلاً على المؤمنين ، فهل يجوز الاقتراض مع اشتراط البنك الحكومي للزيادة ؟ قد ذكر بعض الأعلام - ممّن يبني على نفوذ التصرّفات - تأتّي الحيلة التخلّصيّة المتقدّمة بأن لا يقصد الشرط بنحو الجدّ ، فالكلام في تصوير قرينة حالية في البين دالّة
370
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 370