نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 369
أو موارد التعامل مع الحربي بأنّ المورد نفسه يصلح قرينة خفيّة نوعيّة حاليّة ، كما في موارد التقيّة ، فتكون قرينة على عدم الإرادة الجدّية . غاية الأمر خفيّة حالية نوعيّة لمذهب المتكلّم ، وليست شخصيّة بالنسبة إلى السامع ، فإذا بنى في موارد على أنّ المال مجهول المالك فالمعاملة من جهة الشرع غير تامّة ، وإن كان الجري والبناء العقلائي عليها متصوّراً في موارد للمجهول المالك ، ويمكن أن يتّكئ المتكلّم على مثل تلك القرينة الحاليّة فيكون تلفّظه أو إنشاءه ليس منبعثاً من الإرادة الجدّية . لا يقال : إنّ الإرادة الجدّية متوفّرة وليست هناك قرينة منصوبة على عدمها ; لأنّ القرينة هي نفس التعامل مع أهل الحرب بعد البناء على أنّهم لا يملكون ، فالتعامل معهم ليس تعاملاً حقيقيّاً ، بل من باب استنقاذ المال ، فهي قرينة عند نوع العقلاء عندما يطّلعون على مثل هذه النكات الحالية من كون المتكلّم لا يرى السامع المتعاقد معه مالكاً لكونه حربيّاً أو مجهول المالك ، فيرون أنّ تعامله لأجل التوصّل إلى استنقاذ مجهول المالك أو لاستنقاذ الفيء من يد الحربي . نعم ، لا يتأتّى ذلك في موارد البنك الأهلي أو الشخص المعيّن ، بأن يقرضه وينشئ اشتراط الزيادة ويوطّن نفسه على عدم أخذها ، فإنّ ذلك الإنشاء لا مسوّغ له ، كما ذكره الماتن ( رحمه الله ) ; إذ لا قرينة في البين نافية للإرادة الجدّية . هذا ، ولكن قد عرفت أنّ المنفي في تلك الموارد بتلك القرائن إنّما هي الإرادة الجدّية الناشئة من طيب النفس ونحوه لا نفي الإرادة الجدّية الالتزاميّة البنائيّة على التقيّد العملي ، كما هو الحال في موارد التقيّة والإكراه ، والتي بها يتمّ نصاب الإنشاء ، فبهذا المقدار لا ينتفي موضوع حرمة إنشاء الربا وحرمة العمل به ، ومن ثمّ ورد النصّ وأفتى المشهور بجواز اشتراط الربا على الكفّار وبحرمة اشتراط الربا لهم مع أنّ أموالهم في كلتا الصورتين فيء للمسلمين ، لا سيّما وأنّ أدلّة الحرمة في المعاملات ناظرة إلى إيقاف الجري العملي المعاملي عند العرف في تلك القنوات ، فلا ينفع في ذلك افتراض المتعامل في باطن نفسه بعض العناوين التي لا تجد طريقها إلى الالتزام
369
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 369