responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 368


لما نحن فيه .
والحاصل : أنّ الإرادة الاستعماليّة موجودة كما نقّح في بحث الوضع أخيراً في علم الاُصول من التلازم بين اللفظ والمعنى ، وإن كان اعتباريّاً في البدء ، إلاّ أنّ مآله إلى التلازم التكويني وإرادة أحد المتلازمين إرادة للآخر ، ولا مانع من ذلك .
وكذا الحال في الإرادة التفهيميّة ; لأنّ المنشئ يريد أن يفهم الطرف الآخر المتعاقد معه ولا ينصب أيّة قرينة على الخلاف . وهذا معنى إرادته للإفهام كما ذكر ذلك عدّة من متأخّري المحقّقين في بيع المكره ، وفي مبحث الإنشاء أيضاً .
وهذا الإنشاء بهذا القدر متوسّط بدرجة الإنشاء التفهيمي ، فهو ناقص ليس بتامّ النصاب ، إلاّ أنّ الإرادة الجدّية موجودة أيضاً في البين ، وأنّ توهّم أنّ المتكلّم يبني على العدم أو يبني على أنّه مجهول المالك ; وذلك لأنّ ضابطة الإرادة الجدّية أن لا ينصب قرينة خفيّة ولا جليّة ولا مقاليّة ولا حاليّة ولا نوعيّة ولا شخصيّة ، بل ينصب قرائن على الوفاق مع فرض علمه بأنّه سوف يبني على الجري العملي بمقتضى الإنشاء . والخواطر الباطنة التي لا تجد طريقاً إلى البروز في مقام العمل ولا تتنزّل إلى الأفعال لا يعبأ بها ، والإرادة الجدّية ليست شيئاً وراء الإقدام والعلم بإيقاع العمل على طبق مفاد المنشأ .
فالصحيح أنّ الإرادة الجدّية متحقّقة كالإرادة التفهيميّة والاستعمالية ، ففي مثل هذه الحيلة التخلّصية يكون نصاب الإنشاء تامّاً ، فعلى القول بعموم حرمة إنشاء الربا على أموال مجهول المالك تكون الحرمة فعليّة لفعليّة الموضوع ، فهذه الحيلة لا تفيد التخلّص من الحرمة .
نعم ، لو فرض في تلك الموارد وجود قرائن حاليّة دالّة على عدم الإرادة البنائيّة بمقتضى المنشأ لانتفى الإنشاء التامّ وانتفت الحرمة .
تنبيه : يجب الالتفات في موارد التطبيق والصغريات إلى أنّه قد توجد قرائن خفيّة نوعيّة حالية موجودة وإن لم تكن قرائن جليّة ، وقد يقال في موارد مجهول المالك

368

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست