نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 367
المعاملة الإكراهيّة عندهم ولو بالرضا اللاحق . مع أنّه على تقريب الشهيد حيث يفرض انتفاء الإرادة الجدّية لم يتحقّق أصل البيع كي يُمضي ، وقد تصدّوا لإجابة إشكال الشهيد بوجوه متعدّدة : منها : أنّ الإرادة الاستعماليّة لا ريب في تحقّقها ، وكذلك الحال في الإرادة التفهيميّة ; إذ غرض المتكلّم أن يدفع إكراه المكرِه ، ولا يندفع إلاّ بإفهامه ، ومن ثمّ فالإرادة الجدّية موجودة أيضاً ; لأنّ المتكلّم يريد إفهام المكره بالبيع الإنشائي لا الخبري والتزامه وتقيّده البنائي به ، فيكون نصاب الإنشاء تامّاً . نعم ، لو التفت المكرَه إلى أنّه بإمكانه أن لا يبنى جدّاً في مقام العمل على البيع لكان إشكال الشهيد تامّاً ، فلا حاجة في خصوص هذه الحالة من معاملة المكرَه وبيعه لإقامة دليل على البطلان ، إلاّ أنّ نوع المكرَهين ليس لديهم التفات إلى إمكان تخلّف الإرادة الجدّية ، أمّا لعدم استحضار التورية في ذلك الوقت أو لرؤية نفسه ملجئاً على البناء العملي على المعاملة ، فيرى أنّ البناء العملي على العمل المترتّب ( الملجأ إليه ) في المعاملة ملزم له ; لأن يريد جدّاً ويحدث الإرادة الجدّية . ولو سلّمنا بما ذكره الشهيد ثمّة فلا نسلّم به في المقام ; لأنّ بحث المكره يغاير ما نحن فيه ; لأنّ الإكراه قرينة حاليّة كموارد التقيّة ، وفرض المقام في مورد عدم وجود القرينة بتاتاً لا نوعيّة ولا شخصيّة لا حاليّة ولا مقاليّة ، بل القرائن على وفاق ما أنشأه موجودة . نعم ، في مورد المكرَه البناء العملي ملزم له على الإرادة الجدّية البنائيّة بالالتزام العملي . إلاّ أنّها ليست الإرادة الجدّية الناشئة من طيب الخاطر ، فلا يصدق القول بنفي الإرادة الجدّية مطلقاً ، وما ذكروه ثمّة نافع فيما نحن فيه بطريق أوْلى ; إذ ليس في البين إكراه وعدم طيب ، ومع ذلك يعلم بوقوع البناء العملي على الإنشاء من دون تخلّف ، بل هو موطّن نفسه على العمل بمقتضى الشرط ، غاية الأمر ولو بسبب الالزام القانوني فالإلجاء العملي يتناسب مع الإرادة الجدّية لا مع عدمها ، فهذه النقوض شواهد
367
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 367