نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 366
وأمّا النقض بموارد التقيّة والإكراه ، ففي التقيّة توجد قرينة نوعيّة أيضاً وإن لم تكن القرينة الشخصيّة بموجودة ، يعني الملتفت من أبناء نوع هذا المتكلّم من مذهبه أو بلده ، يلتفت إلى أنّ المتكلّم في مقام المداراة للطرف الآخر وليس هو في صدد الإرادة الجدّية ، والإرادة التفهيميّة موجودة ، وإلاّ لا يمكن تحقيق التقيّة بمجرّد الإرادة الاستعماليّة ، فلا بدّ أن يُفهِم الطرف الآخر كي يتخلّص من شرّه . ونفس سطوة العدوّ على المتكلّم هي قرينة حالية ، وكذا تهديد العدوّ ، وهذا يختلف عمّا نحن فيه ، حيث لا تكون قرينة في البين أبداً ، بل الصحيح في موارد التقيّة هو ما ذكرنا سابقاً من وجود الإرادة الجدّية من النمط الأوّل ، وإنّما المنتفي هي الإرادة الجدّية من النمط الثاني ، وهذه القرائن الحالية المذكورة إنّما هي لنفي الإرادة الجدّية من النمط الثاني ; إذ لو لم تفرض الإرادة الجدّية من النمط الأوّل - أي إرادة التقيّد العملي بما أنشأه تقيّة ، وترتيب الآثار عليه - لم يتحقّق أداء التقيّة ولاختلّ غرض التقيّة ، فهذه القرائن دالّة على تخلّف الإرادة الجدّية الناشئة من طيب النفس والرضا التي هو مورد الأحكام التكليفيّة الاُخرى ، وقد ذكرنا أنّ منشأ الخلط بين الإرادة الجدّية المقوّمة للإنشاء مع الإرادة الناشئة من الطيب هو اشتراط الطيب والرضا في صحّة المعاملات والايقاعات الإنشائيّة . وأمّا موارد الإكراه ، فقد ذكر جماعة في بحث بيع المكره في وجه عدم صحّة بيعه : أنّ المكره ليس له إرادة جدّية ولا تفهيميّة ، فبيعه من الأصل ليس بتام الشرائط ، فلا حاجة إلى إقامة دليل على عدم الصحّة ، ذكر ذلك الشهيد الثاني ، فهو في نفسه غير تام لعدم وجود الإرادة الجدّية والإنشاء بدونها ليس بإنشاء ، فالبيع ليس بمنشأ وما وقع مجرّد تلفّظ بالبيع أو إفهام البيع من دون إرادة جدّية بإنشائه ، والنقوض السابقة في ما نحن فيه من قبيل إشكال الشهيد الثاني ، كما تقدّم . وهذا التقريب ولّد إشكالاً آخر في بحث بيع المكرَه على المشهور ، حيث ذهبوا - بناءً على صحّة بيع الفضولي - إلى صحّة بيع المكره إذا جاز المكرَه بقاءاً فتصحّ
366
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 366