نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 365
الإرادة الاستعماليّة والتفهيميّة أيضاً دون الجدّية ، ولا يتوهّم أنّ في مثال المقام أو التقيّة أو التورية ونحوها قد يكون مجرّد لقلقة لسان من دون إرادة المعنى استعمالاً ولا تفهيماً ; وذلك لأنّه خلاف الغرض من إيجاد الصوت بصورته الكلاميّة والداعي لذلك هو تداعي المعنى لدى المخاطب ، وفهمه لذلك المعنى ، وهذا معنى الإرادتين المزبورتين ; إذ غرض المتكلّم تجاوب المخاطب معه . ولذلك قال المحقّق العراقي بأنّ الارتباط بين اللفظ والمعنى ، حتّى المعنى الاستعمالي ، صار بقاءً كالعُلقة التكوينيّة بمنزلة السبب والمسبّب ، فحين ما تتلفّظ باللفظ مع عدم نصب أيّة قرينة على الخلاف كأنّك أوجدت أمراً تكوينيّاً ملازماً مع مسبّب تكويني لا يتخلّف عنه . أمّا بحث الوضع ، فالعلقة بين اللفظ والمعنى صارت علقة تكوينيّة ، وإن كان بدؤها اعتبارياً ، فإرادة إيجاد أحد المتلامين يلازم إرادة إيجاد الملازم الآخر ; لأنّهما لا ينفكّان تكويناً ، فلا يمكن دعوى عدم وجود الإرادة الاستعماليّة في البين . هذا بالنسبة إلى الإرادة الاستعماليّة . وأمّا بالنسبة إلى الإرادة التفهيميّة فهي موجودة أيضاً ; لأنّه يريد التجاوب من السامع والمخاطب الذي لا يتحقّق إلاّ بانتقال ذهنهما إلى المعنى ، وهو معنى إرادة التفهيم بعد فرض أنّه لم ينصب قرينة على عدم الافهام ، والإرادة التفهيميّة بحسب الطبع الأوّلي هي طبق الإرادة الجدّية ، إلاّ أن يكون هناك باعث فعليّ مغاير بينهما ، والفرض عدمه ; إذ ليس في البين إلاّ الباعث والداعي الشأني اللو لائي ، وقد عرفت أنّ الإرادة الجدّية ليست شيئاً وراء ذلك ، وتخيّل ما عدا ذلك توهّم وخلط بين نمطي الإرادة الجدّية ، فهذه شواهد ثلاثة معاضدة للمطلوب : الأوّل : ما قيل في بحث التورية . الثاني : ما في بحث الوضع . الثالث : ما في بحث الإنشاء .
365
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 365