نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 364
أو المضطرّ أو الخائف في التقيّة يصدق التعليق التالي بأنّه لولا الإكراه والاضطرار والخوف لما تقيّدوا بمقتضى العقد أو الإنشاء نظير لولا خوف السيف لما أقرّوا بالشهادتين ، ولولا خوف السيف بقاءً لما بقوا متقيّدين وملتزمين بأحكام الإسلام ، فإن صدق هذه القضيّة التعليقيّة بعد عدم تحقّق التالي فيها لعدم تحقّق المقدّم لا ينافي وجود الإرادة الجدّية من النمط الأوّل المضادّة ، وهذا شأن المتضادّين ، حيث يتلائم وجود أحد الضدّين الفعلي مع إمكانيّة وجود الضدّ الآخر . فكذلك الحال في مثال اشتراط الربا ، فإنّ الزبون والعميل عندما يقترض من البنك ويشترط على نفسه الزيادة للبنك مع عدم نصب أي قرينة على الخلاف وتقيّده عملاً بدفع الزيادة ولو بسبب إلزام القانون الوضعي ، فإنّ هذا منه إرادة بنائيّة تعاقديّة بالتقيّد بالعمل ، وإن كان بنحو التعليق لو لم يُلزم لما دفع فالإرادة الجدّية من النمط الأوّل صادقة ، وإن لم تصدق الإرادة الجدّية من النمط الثاني . فكيف يكون هذا استهزاءً عند العقلاء ؟ أو يعدّ عندهم أنّ لديه إرادة جدّية على الخلاف من دون نصب قرينة على ذلك . نعم ، قد تكون القرينة لا يلتفت إليها المستهزئ به غالباً كما أنّنا لسنا في صدد نفي القرائن مختلفة الصنف عند العقلاء ، كما في موارد التورية ، المُورّى عليه لا يلتفت ، ولكنّ المورّى يتعمّد بنصب القرينة الخفيّة على الخلاف ، ولذلك قالوا : إنّ المورّى إذا لم ينصب أيّة قرينة لا شخصيّة ولا نوعيّة فكلامه يعدّ كذباً وليس بتورية . وأمّا مثال المتدرّب الذي يتعلّم كيفيّة التلفّظ فهو أيضاً لديه إرادة إيجاد اللفظ تكويناً وإن لم يكن له إرادة إيجاد المعنى ، ومجرّد إيجاد الصوت لا يعتبر كلاماً ، فهو يختلف عن المورّى ، حيث أنّه في التورية يقصد المعنى باستعمال اللفظ فيه ، أي الإرادة الاستعمالية ، كما يقصد إفهام ذلك المعنى ، لكنّه لا يريده جدّاً بشرط أن ينصب قرينة خفيّة على ذلك ، وإلاّ لعدّ كلامه كذباً . فالإرادة الاستعماليّة والإرادة التفهيميّة لا بدّ منهما ، بل قد يكون المتعلّم للتكلّم له
364
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 364