responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 363


القانون الوضعي إرادة التعاقد والالتزام العملي بمقتضى العقد أو الإيقاع أو الإقرار والإنشاء ، والثانية الإرادة المنبعثة من ملائمة ذلك الشيء المراد ، والميل إليه ، والاستئناس به ، والانجذاب إليه . وما هو اللازم في باب الإنشاء إنّما هو النمط الأوّل ، أي الإرادة البنائيّة التعاقديّة وإرادة التقييد العملي بمقتضى العقد أو الإقرار أو الإنشاء لا الإرادة من النمط الثاني التي هي موضوع الآثار الاُخرويّة التكوينيّة أو بعض الآثار الاعتباريّة الشرعيّة في هذه النشأة ، ولعلّ سبب الخلط بين الإرادتين هو اشتراط الصحّة في العقود التجارية أو غيرها بصدورها عن رضى ، فجعل ذلك الرضا معنى للإرادة الجدّية مع أنّ الإنشاء بتمام مراحله الشاملة للإرادة الجدّية مغاير لمنشأ صدوره عن رضى تارة أو عن إكراه وتقييد التجارة بصدورها عن تراض في الأدلّة ، وكذا تقييد عناوين بقيّة المعاملات والايقاعات بصدورها عن رضى في الأدلّة شاهد على أنّ تلك العناوين في وجوداتها الإنشائيّة غير متقوّمة برضى والإرادة الناشئة عنه .
ومن ثمّ يعتدّ بالإنشاء الظاهري والإقرار بالشهادتين ما دام المقرّ يريد التقييد بأحكام الدين إجمالاً وإن كان الداعي له خوف سطوة السيف .
وهذا الخلط بين النمطين من الإرادة وقع أيضاً في بيع المكره والمضطرّ ، بل مطلق عقودهما وإيقاعاتهما ، حيث استشكل الشهيد الثاني - للتمسّك لعدم نفوذ عقدهما بأدلّة الرفع - بعدم الحاجة إلى أدلّة الرفع ; وذلك لقصور إنشائهما في نفسه بعد عدم الإرادة الجدّية ، وتابعه على ذلك جماعة من المحقّقين من محشّي المكاسب ، كالسيّد اليزدي والشيخ الاصفهاني ، والحال أنّ المكره والمضطرّ له إرادة بنائيّة تقيّديّة بمقتضى العقد ، ولو بسبب الإكراه أو الاضطرار . نعم ، ليس لهما إرادة من النمط الثاني .
والحال في المضطرّ بالتقيّة كذلك في الجملة ، حيث أنّه يريد المنشأ بإرادة بنائيّة تعاقديّة ، أي ينوي التقيّد بالعمل بمقتضى إنشائه ولو بسبب الخوف ، كما أنّه لا ينافي الإرادة الجدّية من النمط الأوّل صدق القضيّة التعليقيّة المخالفة ، ففي مثال المكره

363

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست