نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 362
الإنشاء فإنّه ليس له إرادة جدّية للشرط ، وإنّما هو تلفّظ ظاهري ، فما ذكره الأعلام لا غرابة فيه . ففي مورد التقيّة الحال أوْلى بتخلّف الإرادة الجدّية من دون نصب قرينة على الخلاف ، بل ينصب قرينة على الوفاق مع أنّ الإرادة الجدّية متخلّفة ولا يستبعد ذلك في باب التقيّة ، وما نحن فيه من هذا القبيل أيضاً . وهذه في حين كونها نقوضاً من أدلّة على تماميّة كلام الأعلام في تلك الحيلة أيضاً . والجواب أنّ هذه النقوض تختلف عن المقام ومغايرة لما نحن فيه ، بل تلك الأمثلة شاهد لنا لا علينا . والوجه فيه : أمّا بالنسبة للمستهزئ أو المتدرّب الذي يتابع الآخر في التلفّظ لقصد التعلّم أو يقلّد الآخر استهزاءاً به ، فالقرينة الحالية واضحة على الاستهزاء أو التعليم . غاية الأمر ربّما لا يلتفت الطرف الآخر المخاطب ، لكنّ العقلاء حيث يلتفتون إلى مجلس التخاطب الذي يستهزئ فيه بالطرف الآخر ، يطّلعون على القرائن الحالية ، وهذا غير ما نحن فيه ، حيث لا توجد في البين قرينة أبداً ، وهل يمكن أن يتعقّل استهزاء من دون قرينة ولو حالية خفيّة ؟ وكيف يكون هذا استهزاءاً بحيث لا يلتفت إليه أحد إلى نهاية المطاف ؟ أي لا تكون هناك قرينة عقلائيّة ولو حالية عليه ، أي بحيث يتقيّد في البناء العملي بكلّ الآثار ، فهل هناك معنى للإرادة الجدّية وراء ذلك ؟ ونظير هذا البحث أثير في الكلمات في مسألة التشهّد بالشهادتين ، فقد ذكر الشهيد الثاني وجماعة أنّها طريق وأمارة على الإسلام القلبي ، فمع العلم بنفاق المقرّ بالشهادتين أو عدم اعتقاده القلبي ينكشف عدم إرادته الجدّية في الإنشاء ، فلا يرتّب الأثر على إقراره بهما . ولكنّ ظاهر المشهور الاعتداد بإقراره ، وهو الصحيح ، كما حرّرنا ذلك في مبحث نجاسة الكافر ومطهّرية الإسلام ; وذلك لأنّ هناك نمطين من الإرادة الجدّية وراء الإرادة المتعلّقة بالإنشاء والتلفّظ والإبراز ، إحداهما الإرادة البنائيّة وما يطلق عليها في
362
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 362