responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 361

إسم الكتاب : فقه المصارف والنقود ( عدد الصفحات : 631)


نعم ، لو نصب قرينة على الخلاف لكانت الإرادة الجدّية بالإبراز وليدة إرادة اُخرى من الإكراه أو الهزل أو غير ذلك من الدواعي ، وليس المراد من نصب القرينة وعدم نصبها بيان الطريقيّة المحضة للقرينة وطريقيّة ألفاظ الإنشاء ، بل المراد بيان موضوعيّة آلة الإنشاء وبيان تغاير أدوات الإنشاء بعضها مع بعض ، فإنّ أداة الإنشاء والإيجاد للمعاني المعامليّة تختلف عن أداة إنشاء وإيجاد الهزل ، كما أنّها تختلف عن أداة الإنشاء في حالة الإكراه ، وعن أداة الإنشاء في الدعاء وبقيّة العناوين والحالات الإنشائيّة ، ولكنّ الفرض أنّه مختار لا مكره ، والإرادة الجدّية بإنشاء البيع موجودة ، فمع وجودها لا تتخلّف الإرادة المتعلّقة بالمبْرَز أيضاً ، حيث أنّ الذي يُظهر الإنشاء ويُظهر آلة الإنشاء ويُظهر اللفظ لا محالة له إرادة جدّية في الإبراز وفي التلفّظ باللفظ ، إلاّ أنّ الكلام في الداعي لذلك ، أي في الإرادة وراء الإرادة ; لأنّه لو لم تكن لديه إرادة جدّية في الإبراز لما وقع منه التلفّظ ولما أبرز شيئاً .
والإرادة الجدّية للإبراز والإظهار مترتّبة ومتأخّرة ووليدة لإرادة اُخرى ، فهل تلك الإرادة الاُخرى هي الإرادة غير الجدّية من قبيل إرادة الهزل أو إرادة الاستغفال واستنقاذ الأموال ونحوها من العناوين ، أو هي الإرادة الجدّية لأصل المعنى ، باعتبار المعنى في الذهن ، فيعتبر الشيء في ذمّته ، ثمّ تتولّد له إرادة جدّية اُخرى لإظهار ذلك المعتبر ; إذ الفرض أنّه أظهر آلة إنشاء معيّنة تنشئ وتوجد اللفظ ، ولم ينصب أيّة قرينة ممانعة دالّة على عدم إرادة المعنى ، بل كلّ ما أبرزه من القرائن دالّة على إرادة المعنى .
وعلاوة على ذلك أنّه يجري عملاً على الالتزام بمفاد الشرط أيضاً ، وهو على علم من نفسه بأنّه سوف يجري عملاً على مفاد الشرط ، فكيف يكون عنوان الإرادة الثانية استنقاذ الأموال واستغفال الطرف الآخر ، ونحو ذلك ، ومع كلّ ذلك فكيف يمكن تصوّر القول بأنّ هذا ليس إنشاءً جدّياً ؟
وقد ينقض بالمستهزئ أو المكره ; إذ كلّ منهما لا يريد البيع جدّاً ، وإنّما يتلفّظ بألفاظ الإنشاء ظاهراً ، أو الذي يلقلق لسانه لأجل التدرّب على التلفّظ والتعلّم لصيغة

361

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست