نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 360
يميل إلى النزعة الظاهريّة ، أي أنّ الأوّل يجعل المدار على الإرادة الباطنية ، والثاني على الظاهر . ويستدلّ للقول الثاني بأنّه إذا بنى على الإرادة الباطنيّة من دون أي موضوعيّة للظاهر فحينئذ لا ثوابت في التعامل الظاهري ، مع أنّ الضرورة قاضية بجعل ثوابت منضبطة معيّنة ولا يتوهّم أنّ هذا الدليل هو بلحاظ مقام التخاصم والنزاع والاختلاف ، فإنّ ذلك مقام آخر يُفصَل بالطرق المقرّرة في القضاء ، بل البحث في مقوّمات وجود المعاملة ومدى موضوعيّة الظواهر في ذلك ; إذ بالظواهر تتقرّر الثوابت للتعامل وبدونها لا ينضبط التعامل والتعاقد الإنشائي ، ثمّ إنّ السنهوري يختار قولاً وسطاً بكون المدار على كلّ منهما معاً . ثمّ إنّ تنقيح الحال في كيفيّة الإرادة الجدّية في الإنشاء يتمّ باستعراض الأقوال في حقيقة الإنشاء ، وأبرزهما مسلكان : الأوّل : قول المشهور من أنّ الإنشاء إيجاد للمعنى باللفظ . الثاني : إنّ الإنشاء إبراز للمعنى في الذهن والحكاية عمّا في الضمير ، وقد ذهب إلى ذلك المحقّق النهاوندي في تشريح الاُصول ، والمحقّق العراقي والسيّد الخوئي . فالإنشاء لديهم ليس علّة لإيجاد المعنى المُنشَأ ; إذ المنشأ ليس موجوداً تكوينيّاً ، بل اعتباريّاً ، ولا يكون الإنشاء منزّلاً منزلة العلّة التكوينيّة ; لأنّه لا أثر لذلك التنزيل ، فعلى هذا المسلك الإرادة الجدّية المتعلّقة بالإبراز والمتعلّقة بالمبْرَز موجودتان . وأمّا على المسلك المشهور ، فالإرادة الجدّية بالمنشأ وبنفس التلفّظ بالإنشاء موجودة ، غاية الأمر الإرادة المتعلّقة بنفس التلفّظ ممهّدة للإرادة المتعلّقة بالمنشأ ، فإذا كان المتكلّم يقدم على التلفّظ بالإنشاء أو إبراز الإرادة ، فهذا الإقدام لا محالة جدّي ، وإلاّ لم يصدر منه التلفّظ والإبراز ، كما لا ريب في أنّ الإرادة الجدّية بالتلفّظ والإبراز معلولة ووليدة الإرادة الجدّية المتعلّقة بالمبرز والمنشأ ، فإنّ المتكلّم في نفسه يريد المنشأ أوّلاً أو يريد المبرَز - كالبيع - ومن ثمّ يريد إنشاءه أو إبرازه .
360
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 360