responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 358


الإرادة الظاهريّة والجدّية في المعاملات والوجه في الخوض في هذا البحث أنّ الحيلة التخلّصيّة السابقة تبتني على التفكيك بين الإرادة الظاهريّة المبرزة والإرادة الجدّية الباطنة مع ضميمة ثانية ، وكون كون المعاملة منوطة بالإرادة الجدّية وإن كانت باطنة ، فمؤدّى تلك الحيلة أنّه إذا كانت معاملة ما محرّمة شرعاً تكليفاً ووضعاً ، أو شرط معيّن محرّم تكليفاً ووضعاً ، فطريق التخلّص من تلك المعاملة المحرّمة هو عدم الإرادة الجدّية في الباطن لتلك المعاملة .
مثلاً : البنك الحكومي الذي لا يجوز الاقتراض منه بشرط الزيادة على مبنى مجهول المالك لا بدّ من كون الإنشاء للاقتراض من البنك صورياً بأن يكون في نيّته وإرادته الجدّية أنّه وضع باليد على المال بعنوان المجهول المالك ، فيجري الحيلة في أصل الاقتراض .
وكذلك الحال في الإقراض بشرط الزيادة صورياً بأن لا يقصد الربا جدّاً ، فلا يكون مرتكباً للحرام . والبحث في المقام هو في وقوع الإنشاء صوريّاً غير جدّي إذا لم ينو في الباطن ، وإن ظهر في الصورة والعلن الإرادة الجدّية ، وتلفّظ وأنشأ وأمضى ورقة العقد ولم ينصب أيّة قرينة مخالفة لا بدءاً ولا نهاية ، فهل يعدّ هذا إنشاءً صوريّاً أو جدّياً ؟
وقبل الخوض في هذا البحث لا بدّ من الإلفات إلى نكتة معترضة ، وهي أنّه بمجرّد أن يوطّن نفسه بأن لا يطالب بالزيادة يغاير توطين نفسه على عدم الالتزام بالشرط ، ولأجل ذلك لم يعبّر بعض الأجلّة بمثل عبارة الماتن بقوله :
يجوز الايداع في البنوك الأهليّة بمعنى إقراضها مع عدم اشتراط الحصول على الزيادة ، بمعنى عدم إناطة القرض بالتزام البنك بدفع الزيادة ( = المقرض لا يقول اُقرضك بشرط أن لا تلتزم لي ) لا بمعنى أن يبني في نفسه على أنّ البنك لو لم

358

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست