نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 357
فاسدة أو بمانع وضعي فقط . بل إنّ عدّة من الفقهاء ذكروا أنّ في المعاملة الفاسدة بمانع وضعي مجرّد ، فضلاً عن المانع الوضعي والتكليفي أيضاً لا يجوز الالتزام بالبناء العرفي ، ولا يجوز الجري عليه ، وإن كان المتعاقدان يوطّنان أنفسهما على أنّ البيع شرعاً ليس بواقع ، وإنّما هو موجود في اُفق اعتبار العرفي ; وذلك لكونه أكلاً للمال بالباطل ، والمفروض أنّ الرضا مقيّد بمقتضى تلك المعاملة المفروض فسادها وعدمها في الاعتبار الشرعي ، كما أنّ غرض الشارع من اعتبار فساد المعاملة هو سدّ باب التداول بها . ومن الغريب حينئذ التعليل بأنّ رضا المتعاقدين موجود في الفرض ; إذ رضاهما ليس موجوداً بغضّ النظر عن البيع الفاسد ، وإنّما هو مقيّد ومنوط بالبيع الذي قد أبطله الشرع . ومعنى إبطال الشرع لمعاملة غير واجدة للشرائط هو افتراض أنّ العوض باقيان على حالهما السابق ، ولم يحدث النقل والانتقال في البين ، ويكون تصرّف الغير فيه غصباً ، والمفروض عدم وجود رضىً مبتدء بالتصرّف المجّاني . فالحرمة التكليفيّة هاهنا بلحاظ التصرّف في مال الغير من دون إذنه ; إذ الإذن المقيّد بالمعاملة قد اعتبر كالعدم في اعتبار الشارع بخلاف الحرمة التكليفيّة في المعاملات المحرّمة ، فإنّ هناك حرمة اُخرى هي الحرمة الخاصّة بتلك المعاملة . والذي ذكره الفقهاء هي صورة ثالثة ، وهي ما إذا كان رضاهما غير مرهون بالمعاملة ، فحينئذ يجوز التصرّف ; لأنّه تمليك مجّاني ، والشارع وإن اعتبر الرضا المقيّد بالمعاملة كالعدم ، إلاّ أنّ الرضا الابتدائي غير مقيّد بالمعاملة . ولك أن تقول بعبارة ثالثة : بأنّ الصحّة الشرعيّة مأخوذ في موضوعها الرضا ، فكيف يحتمل تارة إناطة الرضا بالصحّة الشرعيّة ، واُخرى عدم إناطته بها ؟ بل هو يناط دائماً بذات الماهيّة لا بقيد الوجود الشرعي ، ولا بقيد الوجود العرفي ولا الوجود في اُفق اعتبار المتعاقدين .
357
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند جلد : 1 صفحه : 357