responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 356


بالرضا ، وهذا بخلاف الصورة الاُولى ، فإنّ التصرّف حيث أنّه بمقتضى الالتزام الربوي في اُفق الاعتبار العرفي فإنّه يكون محرّماً ; إذ قد عرفت أنّ أدلّة الفساد والحرمة موضوعها الأمر الإنشائي ، والمعنى بحسب الوجود العرفي لا الشرعي ، والغالب في رضى المتعاقدين عند علمهم بالفساد إنّما هو الصورة الاُولى لا الثانية ; إذ لا تكون الدواعي في باب المعاوضات على الإذن المجاني ، فما ذكره السيّد من عدم إناطة الرضا بصحّة الشرط الشرعيّة لا ينفي إناطة الرضا بالشرط بحسب الوجود العرفي العقلائي الذي هو موضوع أدلّة الحرمة والفساد .
ولك أن تقول : إنّ الذي ذكروه في بحث المقبوض بالعقد الفاسد من أنّ صاحب العين إذا كان لديه رضاً بالتصرّف في العين حتّى على تقدير فساد العقد ، إنّما هو في العقد الفاسد المبتلى بمجرّد مانع وضعي ، لا ما إذا كان بمتلى بمانع وضعي وتكليفي معاً .
مثلاً : تارة يكون البيع فاسداً بسبب عدم الكيل وعدم معلوميّة العوضين ، واُخرى يكون فاسداً للمانع الوضعي والتكليفي معاً ، وفي الصورة الثانية لم يذهبوا إلى صحّة التصرّف بالرضا ، والوجه في ذلك ما أشرنا إليه في البحث السابق من أنّ أدلّة الحرمة موضوعها المعاملة بوجودها العرفي لا الشرعي ، فحينئذ رضا المعطي للزيادة بعنوان الربا لا ربط لها بالهبة ، وإنّما يُعطى الزيادة جرياً على الاشتراط الربوي ، وهو يعلم أنّ هذا الاشتراط ليس بصحيح شرعاً ، لكن يراه صحيحاً عرفاً ويجري عليه ، ويلتزم به في البناء العرفي ، والشارع إنّما حرّم البناء والجري العرفي سدّاً لأبواب أمثال هذه المعاملات عن التداول بها .
والفرض أنّهم غالباً يجرون على الاشتراط الذي وقع لا أنّهم يفترضونها كهديّة مستقلّة ، والتحريم الشرعي ناظر إلى الوجود العرفي ، فعدم إناطة الرضا بالصحّة الشرعيّة لا يوجب الجواز ، فالتفصيل في غير محلّه ، فلا يسوغ أخذ هذه الزيادة ; لأنّ الحال في المعاملة الربويّة أشدّ ، وليس من قبيل بقيّة المعاملات الفاسدة بشروط

356

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست