responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 355


صحّ الايداع وبطل الشرط [1] ، فإذا قام البنك بدفع الزيادة لم تدخل في ملكه [2] ، ولكن يجوز له التصرّف فيها إذا كان واثقاً من رضا أصحابه [3] بذلك حتّى على تقدير علمهم بفساد الشرط وعدم استحقاق للزيادة شرعاً ، كما هو الغالب ، انتهى .
هذا الاستثناء نظير ما ذكره الفقهاء في بحث المقبوض بالعقد الفاسد في البيع من أنّ المقبوض بالعقد الفاسد لا يجوز التصرّف فيه ; لأنّ العقد قد فسد .
إلاّ أن يعلم القابض أنّ المالك راض بتصرّفه في العين وإن فسد العقد شرعاً ; لأنّ الفرض أنّه رضا آخر ابتدائي ، لا رضا منبثق من العقد .
وفي ما نحن فيه أيضاً الرضا حيث كان غير منوط بالشرط بالفاسد ، وإنّما هو رضا ابتدائي فيجوز له التصرّف في الزيادة ، ولكنّ الصحيح العدم ، والوجه في ذلك هو : أنّ الرضا تارة وإن لم يكن منوطاً بالشرط الفاسد من قِبل الشرط ، أي ليس منوطاً بصحّة الشرط عند الشرع ، ولكنّه منوط بالشرط بحسب وجوده في اُفق الاعتبار العقلائي ، أو قد يكون منوطاً بالشرط بحسب وجوده في اُفق اعتبار المتعاقدين وإن لم يعتبره العقلاء موجوداً كما في الشروط الفاسدة العقلائيّة ، وهذا لا يسمّى رضاً ابتدائيّاً ، بل هو رضى بمقتضى الشرط الربوي ، غاية الأمر أنّ رضاه غير منوط بالإمضاء الشرعي .
وتارة اُخرى يكون رضاً مبتدء حقيقة غير منوط بالشرط لا بحسب الوجود الشرعي ( = الصحّة الشرعيّة ) ولا بحسب الوجود العقلائي ( = الصحّة العقلائيّة ) ولا بحسب الوجود في اُفق اعتبار المتعاقدين ، فحينئذ لا يكون هذا الرضا على مقتضى العمل بالشرط الربوي ، ويكون التصرّف سائغاً جائزاً شرعاً ; لأنّه ليس عملاً



[1] بناءً على أنّ شرط الربا لا يُفسد القرض ، كما هو الصحيح .
[2] إذ أخذ الزيادة نوع من استمرار العمل بالربا .
[3] أصحاب البنك الأهلي .

355

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست