responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 354


غير مجهولة المالك ، بل أموال الكفّار كلّها فيء للمسلمين .
ولكن قد ذكرنا قبل قليل أنّ البنك غير الإسلامي إذا كان في البلد الإسلامي فلا يصحّ التمييز بينه وبين البنك الإسلامي الحكومي ; لوجود الاختلاط القهري في السيولة الماليّة مع البنك المركزي ( أو مؤسّسة النقد الوطنيّة ) ، فبناءً على عدم ملكيّة الدولة وكون أموالها مجهولة المالك يحتاج القبض إلى الإذن ، كما مرّ ، وأمّا بناءً على الملكيّة وعدم مجهول المالك فلا حاجة إلى الإذن ، وأصل الاقتراض صحيح وإنّما يحرم الشرط للربا .
نعم ، يتمّ كلام الماتن في البنك الأجنبي إذا كان في دار الكفر .
وقد مرّ في صورة الايداع عدم جواز أخذ الزائد إذا كان قد أودع ماله بنكاً أهليّاً من حيث يكون الزبون مقرضاً ويبني في نفسه على أن لا يأخذ الزيادة في مقام إنشاء القرض والايداع ، ولا إشكال في ذلك باعتبار أنّ المشروط له لا يقصد بنحو الإرادة الجدّية الاشتراط على المشروط عليه ، فلا يتحقّق الاشتراط للشرط الربوي المحرّم من المقرض وصحّة القرض لا تجوز أخذ الزيادة ; لأنّ البنك الأهلي يُعطيها مبنيّاً على الاشتراط الربوي لا بتمليك جديد مستقلّ ، بل أداء للتمليك السابق الذي هو بنحو شرط النتيجة .
هذا حكم الزيادة في البنك الأهلي المسلم ، وأمّا الأجنبي فيجوز أخذ الزيادة بعنوان وضع اليد على الفيء واستنقاذه من يد الكافر ، وأمّا اشتراط الزيادة عليه فسيأتي جوازه لجواز أخذ الربا من الكافر ، ومن ثمّ يجوز أخذ الزيادة بعنوان استيفاء الشرط أيضاً .
وللسيّد السيستاني - حفظه الله تعالى - تفصيل في خصوص هذا الفرض ، حيث قال :
مسألة 4 : لا يجوز الايداع في البنوك الأهليّة بمعنى إقراضها مع شرط الزيادة ، ولو فعل ذلك

354

نام کتاب : فقه المصارف والنقود نویسنده : الشيخ محمد السند    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست